الرئيسية/قبسات
|categories

قبسات

  • التورق المنظم معناه: أن يأتي العميل لمصرف، ويطلب منه أن يشتري سلعة (كحديد أو نحاس أو معادن) ثم يبعهما عليه بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل المصرف في بيعها على طرف ثالث، ويسلم للعميل ما أراد من سيولة نقدية، وقد اتفق المجمعان (مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي) على تحريمه؛ لما فيه من التحايل على الربا، وشبهه بالعينة الثلاثية، ولِمَا يكتنفه من الصورية، فبمجرد أن يوقع العميل على أوراق وعد بالشراء، ثم الشراء، ثم التوكيل، يحصل على ما أراد من سيولة، ويثبت في ذمته أكثر منها، ولكن لو ضبط التورق في المصارف بأن يتحقق من أن المصرف لا يبيع سلعا إلا بعد تملكها وتعينها وألا تعود السلعة للبائع الأول حتى لا تدخل في العينة الثلاثية، وأن يُمَكَّنَ العميل من التصرف في السلعة بعد شرائها لو أراد، فلا بأس حينئذ بالتورق المنظم وتزول بذلك المحاذير التي لأجلها حرِّم.

  • أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية من المصارف مع عدم الوقوع في المحاذير الشرعية: التورق في أسهم الشركات المباحة؛ وذلك لوضوح التملك والقبض والتعيين فيها.

  • تعلن بعض المؤسسات والشركات عن بطاقات تخفيض، من يأخذها يحصل على تخفيضات على السلع والخدمات، لدى جهات محددة، فإن كانت مجانية، فلا بأس بها، أما إن كانت برسوم، فإنها محرمة؛ وذلك لما تشتمل عليه من الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 (قرار ٢/ ١٨).
  • لا يجوز قبول هدايا البنك لمن كان لديه عنده حساب جاري؛ لأنها هدية من مقترض إلى مقرض، وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن أن بعض البنوك تقوم بإهداء بعض كبار “المودعين” هدايا قيمة مثل: “بخور، دهن عود.. الخ” فهل يقبلها ويتخلص منها، أم يردها عليهم؟ فأجاب: (قبولها من الربا؛ لأنه قرض جر نفعاً. وأرى أن يردها تعزيراً لهم، ولا يأخذها بنية التخلص)[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 ثمرات التدوين مسألة(٤١٠).
  • عندما يحتاج شخص لصرف مبلغ (٥٠٠ مثلا) ولا يجد إلا أقل منه (٤٠٠) فهل له أن يأخذها، ويستلم الباقي (1٠٠) فيما بعد؟ منع من ذلك بعض العلماء؛ لعدم تحقق التقابض في المبلغ المتبقي، وأجاز ذلك آخرون بشرط أن ينوي المصارفة في المبلغ المقبوض، وأما المتبقي فينوي أنه أمانة أو وديعة عند صاحبه، وهذا هو الأقرب، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على ما يشبه هذا.

  • البيع بالتقسيط جائز ولو زيد في ثمن السلعة لأجل التقسيط، فمثلا إذا كانت قيمة السيارة نقدا خمسين ألفا، وبيعت بالتقسيط لسنتين بستين ألفاً جاز ذلك، وقد حكي الإجماع على جوازه، ويجوز أثناء المدة أن يسقط الدائن بعض الدين مقابل تعجيل الدين (مسألة ضع وتعجل)، ويجوز الاتفاق على أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط، فتحل بقية الأقساط مع المستحقة مالم يكن المدين معسرا، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 قرار رقم (51).
  • عروض بعض الشركات بإرسال رسالة بقيمة 5 أو 10 ريالات أو أكثر للدخول في سحب على سيارات ونحو ذلك من الجوائز تعتبر من اليناصيب والميسر المحرم؛ وذلك لأن من يدخل فيها يتردد بين الغنم والغرم، فيدخل تحت قاعدة الميسر، ولما فيها من أكل المال بالباطل.

  • جاء في قرار المجمع الفقهي الدولي (رقم 109) من الدورة (12): (الشرط الجزائي هو: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ويجوز في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا؛ فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا يجوز الشرط الجزائي في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، فيحتسب على المقاول 100 ﷼ مثلا، عن كل يوم تأخير بعد أجل محدد يتفقان عليه، ويحتسب على مكتب الاستقدام غرامة عن كل يوم تأخير.. وهكذا، ولا يجوز الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط، بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة.

  • المقصود ببيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها: بيع العينة، وهي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبعها على من اشتراها منه بأقل منه نقدا، وهي المقصودة بالنهي عن صفقتين في صفقة، وهي المقصودة كذلك بالنهي عن شرطين في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 تهذيب سنن أبي داود (٩/ ٤٠٧).
  • بطاقات الائتمان (مثل الفيزا والماستركارد) لا إشكال في جواز استخدامها إذا كانت مغطاة، أما إذا كانت غير مغطاة (أي أن مستخدمها ليس عنده رصيد، وإنما يقرضه البنك عن طريقها) فيجوز استخدامها إذا كان البنك لا يشترط فوائد ربوية على العميل بعد انقضاء فترة السماح المجانية، أما إذا كان البنك يشترط دفع فوائد ربوية بعد انقضاء فترة السماح المجانية، فلا يجوز استخدامها، وقد صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 القرار رقم (108).