جاء في قرار المجمع الفقهي الدولي (رقم 109) من الدورة (12): (الشرط الجزائي هو: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ويجوز في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا؛ فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا يجوز الشرط الجزائي في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، فيحتسب على المقاول 100 ﷼ مثلا، عن كل يوم تأخير بعد أجل محدد يتفقان عليه، ويحتسب على مكتب الاستقدام غرامة عن كل يوم تأخير.. وهكذا، ولا يجوز الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط، بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة.