المقصود ببيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها: بيع العينة، وهي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبعها على من اشتراها منه بأقل منه نقدا، وهي المقصودة بالنهي عن صفقتين في صفقة، وهي المقصودة كذلك بالنهي عن شرطين في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن[1].
الحاشية السفلية
^1 | تهذيب سنن أبي داود (٩/ ٤٠٧). |
---|