البيع بالتقسيط جائز ولو زيد في ثمن السلعة لأجل التقسيط، فمثلا إذا كانت قيمة السيارة نقدا خمسين ألفا، وبيعت بالتقسيط لسنتين بستين ألفاً جاز ذلك، وقد حكي الإجماع على جوازه، ويجوز أثناء المدة أن يسقط الدائن بعض الدين مقابل تعجيل الدين (مسألة ضع وتعجل)، ويجوز الاتفاق على أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط، فتحل بقية الأقساط مع المستحقة مالم يكن المدين معسرا، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي[1].
الحاشية السفلية
^1 | قرار رقم (51). |
---|