logo

حكم استلام بعض المبلغ في الصرف

عندما يحتاج شخص لصرف مبلغ (٥٠٠ مثلا) ولا يجد إلا أقل منه (٤٠٠) فهل له أن يأخذها، ويستلم الباقي (1٠٠) فيما بعد؟ منع من ذلك بعض العلماء؛ لعدم تحقق التقابض في المبلغ المتبقي، وأجاز ذلك آخرون بشرط أن ينوي المصارفة في المبلغ المقبوض، وأما المتبقي فينوي أنه أمانة أو وديعة عند صاحبه، وهذا هو الأقرب، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على ما يشبه هذا.

مواد ذات صلة
  • دعوة ذي النون

    عن سعد بن أبي وقاص  أن رسول الله قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط، إلا استجاب الله له[1].

    ^1 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي ، سنن الترمذي ت بشار (5/ 409)، برقم (3505). بسند حسن.
  • معنى (مخموم القلب)

    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه قال: قيل لرسول الله : أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي، ولا غل ولا حسد[1].

    ^1 أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الزهد، باب الورع والتقوى، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 299)، برقم (4216). قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث، قال: هذا حديث صحيح (العلل(٢/ ١٢٧).