logo
الرئيسية/قبسات/حكم استلام بعض المبلغ في الصرف

حكم استلام بعض المبلغ في الصرف

عندما يحتاج شخص لصرف مبلغ (٥٠٠ مثلا) ولا يجد إلا أقل منه (٤٠٠) فهل له أن يأخذها، ويستلم الباقي (1٠٠) فيما بعد؟ منع من ذلك بعض العلماء؛ لعدم تحقق التقابض في المبلغ المتبقي، وأجاز ذلك آخرون بشرط أن ينوي المصارفة في المبلغ المقبوض، وأما المتبقي فينوي أنه أمانة أو وديعة عند صاحبه، وهذا هو الأقرب، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على ما يشبه هذا.

مواد ذات صلة
zh