التورق المنظم معناه: أن يأتي العميل لمصرف، ويطلب منه أن يشتري سلعة (كحديد أو نحاس أو معادن) ثم يبعهما عليه بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل المصرف في بيعها على طرف ثالث، ويسلم للعميل ما أراد من سيولة نقدية، وقد اتفق المجمعان (مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي) على تحريمه؛ لما فيه من التحايل على الربا، وشبهه بالعينة الثلاثية، ولِمَا يكتنفه من الصورية، فبمجرد أن يوقع العميل على أوراق وعد بالشراء، ثم الشراء، ثم التوكيل، يحصل على ما أراد من سيولة، ويثبت في ذمته أكثر منها، ولكن لو ضبط التورق في المصارف بأن يتحقق من أن المصرف لا يبيع سلعا إلا بعد تملكها وتعينها وألا تعود السلعة للبائع الأول حتى لا تدخل في العينة الثلاثية، وأن يُمَكَّنَ العميل من التصرف في السلعة بعد شرائها لو أراد، فلا بأس حينئذ بالتورق المنظم وتزول بذلك المحاذير التي لأجلها حرِّم.