سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: هل ورد أن العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين؟
فأجاب: ليس هذا من علامات الصالحين، وإنما هو النور الذي يكون في الوجه، وانشراح الصدر وما أشبه ذلك، أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه، فقد تظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد، وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيراً ويطيل السجود[1].
الحاشية السفلية
^1 | مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (١٣/ ١٣٦). |
---|
إذا وجب على المصلي سجود سهو، ثم نسي أن يسجد، فإن ذكره قريبا أتى به، وإن طال الفصل، فصلاته صحيحة ويسقط عنه، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (إن ذكر في زمن قريب سجد، وإن طال الفصل سقط كما لو لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة..، وكما إذا خرج من المسجد، فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه)[1].
الحاشية السفلية
^1 | الشرح الممتع (٣/ ٣٩٧). |
---|
اختلف العلماء في موضع سجود السهو: هل هو قبل السلام أم بعده؟ والراجح هو ماذهب إليه الإمام أحمد، واختاره سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بكونهما بعد السلام، وهما:
الأفضل في الدعاء بين السجدتين التقيد بما ورد، وعدم الزيادة عليه (بخلاف الدعاء في السجود وفي التشهد الأخير قبيل السلام فإنه مطلق، فيتخير من الدعاء ما أعجبه) والوارد في الدعاء بين السجدتين: رب اغفر لي[1]. يكررها.
الحاشية السفلية
^1 | أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، سنن أبي داود (1/ 231)، برقم (874). |
---|
الصلاة على النبي مشروعة في التشهد الأخير باتفاق العلماء، وأما في التشهد الأول، فقد اختلف العلماء في ذلك، والأقرب أنها مشروعة كذلك؛ لعموم الأدلة الواردة، ومنها حديث كعب بن عجرة أنه قيل: يارسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد… الحديث[1]، ولم يقل: اجعلوا ذلك في التشهد الأخير، فدل على أنه يشمل التشهد الأول والأخير، وقد اختار هذا القول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال: (الصحيح مشروعيتها أيضا في التشهد الأول؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك)[2].
الأقرب أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لايرجع ولو لم يشرع في القراءة؛ لحديث المغيرة: … فإن استتم قائماً فلا يجلس[1]. ولم يقل: إذا شرع في القراءة، وقول بعض الفقهاء: (القراءة ركن مقصود) فنقول: وكذلك القيام ركن مقصود، ولأن بقية الواجبات إذا لم يذكرها إلا بعد وصوله إلى الركن الذي بعدها، فإنها تسقط ولا يعود إلى ركنها ليأتي بها[2].
يرى جمهور الفقهاء أن أقل مسافة للسفر ٤ برد أي ٨٠ كم تقريباً، قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: (الصواب ما قرره جمهور أهل العلم وهو التحديد بيوم وليلة، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريباً، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي جاء عن الصحابة وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله )[1]. وعلى هذا فلا يترخص برخص السفر من يذهب من جدة إلى مكة مثلاً؛ لكونها أقل من ٨٠ كم (حساب المسافة من آخر عمران جدة إلى أول عمران مكة) وهكذا المسافة ما بين الرياض والخرج حالياً هي دون مسافة القصر.
الحاشية السفلية
^1 | مجموع فتاوى الشيخ (12/ ٢٦٧). |
---|
عند قضاء المسبوق مافاته في الصلاة الجهرية، فهو مخير بين الجهر والإسرار، وقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالقراءة إذا فاته شيء من الصلاة، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (9810)، (برئاسة الشيخ ابن باز):
س: إذا فاتتني ركعة من صلاة الفجر، هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة؟
ج: تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام.
جاء في الصحيحين، عن أبي هريرة ، أن النبي قال: إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم[1]. والذي يظهر أن سنة الإبراد لاتشرع مع وجود مكيفات التبريد في الوقت الحاضر؛ لانتفاء علة الأمر بالإبراد، وهي شدة الحر، قال العيني رحمه الله: قوله: فإن شدة الحر الفاء: للتعليل، أراد أن علة الأمر بالإبراد هي: شدة الحر)[2].
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لايشرع الإبراد في البلاد التي لا حر فيها، وعلل ذلك بـ(أن النبي قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة… وهناك لا يشتد الحر)[3].
ونقول مثل هذا في المساجد في وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات، فإنه لا يشتد فيها الحر، فلا يشرع حينئذ الإبراد، ولا يقال: إن في ذلك هجراً للسنة؛ فإن هذه السنة يمكن تطبيقها في الأماكن التي لا توجد فيها مكيفات، أو في البرية… ونحو ذلك.
قول النبي : أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر حديث صحيح.
لكن قد استفاض عن النبي ، أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات، متلفعات بمروطهن، ما يعرفهن أحد من الغلس، ويفسر ذلك الحديث بوجهين:
أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها. أي: أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين، فإن النبي كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية، نحو نصف حزب.
والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن؛ فإن النبي ، كان يصلي بعد التبين إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها ذلك اليوم على غير عادته[1].
الحاشية السفلية
^1 | مجموع فتاوى ابن تيمية (٢/ ٩٨). |
---|