الأقرب أنه إذا قام من التشهد الأول ناسياً، ولم يذكر إلا بعد قيامه، أنه لايرجع ولو لم يشرع في القراءة؛ لحديث المغيرة: … فإن استتم قائماً فلا يجلس[1]. ولم يقل: إذا شرع في القراءة، وقول بعض الفقهاء: (القراءة ركن مقصود) فنقول: وكذلك القيام ركن مقصود، ولأن بقية الواجبات إذا لم يذكرها إلا بعد وصوله إلى الركن الذي بعدها، فإنها تسقط ولا يعود إلى ركنها ليأتي بها[2].