عند قضاء المسبوق مافاته في الصلاة الجهرية، فهو مخير بين الجهر والإسرار، وقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالقراءة إذا فاته شيء من الصلاة، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (9810)، (برئاسة الشيخ ابن باز):
س: إذا فاتتني ركعة من صلاة الفجر، هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة؟
ج: تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام.