الرئيسية/قبسات
|categories

قبسات

  • اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لفقير ليحج، والأقرب أنه لا يجوز؛ لأن الفقير معذور بعدم الاستطاعة، فلا يأخذ من الزكاة مالا ليحج به ويزاحم بقية أصناف الزكاة، وبنحو هذا أفتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين.
  • إذا كان على الولد دين ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وهذا في سداد الدين خاصة، أما ما عداه فإذا احتاج الولد فيجب على أبيه أن ينفق عليه من حر ماله، وليس من الزكاة[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٥/ ٩٢).
  • إذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بلا بينة، وقد سأل النبي  رجلان فلما رآهما جلدين، قال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب[1]. ولأن كثيراً من الفقراء قد لايجدون البينة المثبتة لفقرهم، فلو طولبوا بالبينة لأدى ذلك إلى حرمانهم من الزكاة، وإعطاء الغنى خير من حرمان الفقير[2].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه الإمام أحمد في المسند، مسند الشاميين، من حديث رجلين أتيا النبي ، مسند أحمد ط الرسالة (29/ 486)، برقم (17972).
    ^2 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٥٧٣).
  • لا تعطى الزكاة لعمودي النسب، للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، أما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم، يجوز دفع الزكاة إليه[1]. وعلى هذا، فيجوز دفع الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة بشرط ألا يكون الدافع للزكاة يرث هذا الأخ أو الأخت لو ماتا، فإن كان يرثه فالواجب النفقة عليه من حر ماله وليس من الزكاة.

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 المغني (٢/ ٥٠٩).