logo

حكم إعطاء الزكاة للأصول والفروع

لا تعطى الزكاة لعمودي النسب، للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، أما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم، يجوز دفع الزكاة إليه[1]. وعلى هذا، فيجوز دفع الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة بشرط ألا يكون الدافع للزكاة يرث هذا الأخ أو الأخت لو ماتا، فإن كان يرثه فالواجب النفقة عليه من حر ماله وليس من الزكاة.

^1 المغني (٢/ ٥٠٩).
مواد ذات صلة
  • دعوة ذي النون

    عن سعد بن أبي وقاص  أن رسول الله قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط، إلا استجاب الله له[1].

    ^1 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي ، سنن الترمذي ت بشار (5/ 409)، برقم (3505). بسند حسن.
  • معنى (مخموم القلب)

    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه قال: قيل لرسول الله : أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي، ولا غل ولا حسد[1].

    ^1 أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الزهد، باب الورع والتقوى، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ 299)، برقم (4216). قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث، قال: هذا حديث صحيح (العلل(٢/ ١٢٧).