إذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بلا بينة، وقد سأل النبي رجلان فلما رآهما جلدين، قال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب[1]. ولأن كثيراً من الفقراء قد لايجدون البينة المثبتة لفقرهم، فلو طولبوا بالبينة لأدى ذلك إلى حرمانهم من الزكاة، وإعطاء الغنى خير من حرمان الفقير[2].