إذا كان على الولد دين ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وهذا في سداد الدين خاصة، أما ما عداه فإذا احتاج الولد فيجب على أبيه أن ينفق عليه من حر ماله، وليس من الزكاة[1].
^1 | مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٥/ ٩٢). |
---|
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا...
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه قال: قيل لرسول الله : أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم...