اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لفقير ليحج، والأقرب أنه لا يجوز؛ لأن الفقير معذور بعدم الاستطاعة، فلا يأخذ من الزكاة مالا ليحج به ويزاحم بقية أصناف الزكاة، وبنحو هذا أفتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله[1].
^1 | ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين. |
---|
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا...
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه قال: قيل لرسول الله : أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم...