اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لفقير ليحج، والأقرب أنه لا يجوز؛ لأن الفقير معذور بعدم الاستطاعة، فلا يأخذ من الزكاة مالا ليحج به ويزاحم بقية أصناف الزكاة، وبنحو هذا أفتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله[1].
الحاشية السفلية
^1 | ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين. |
---|