يستحب صبغ الشيب (بغير الأسود)؛ لما جاء في الصحيحين عن أبى هريرة ، أن النبي قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم[1].
قال صالح ابن الإمام أحمد: جاء جار لنا قد خضب، فقال أبي: إني لأرى الرجل يحيي شيئاً من السنة فأفرح به[2].
مقدار الدية 100 من الإبل، وآخر تقدير لمقدار الدية بالريالات هو تقدير دية القتل العمد وشبهه ب ٤٠٠ ألف ﷼، والقتل الخطأ ب ٣٠٠ ألف ﷼.
(لايحنث فقيه)؛ لأن الفقيه إذا احتاج للحلف، قرن يمينه بقول: (إن شاء الله) وقد قال النبي : من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث[1]. وفي صحيح البخاري: (أن سليمان عليه السلام لما قال: -لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، يقاتل في سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، فلم تلد إلا امرأة واحدة شق إنسان) فقال رسول الله : لو قال: إن شاء الله، لكان دركاً لحاجته ولم يحنث[2].
الحاشية السفلية
^1 | أخرجه أبو داود في سننه، أول كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 162)، برقم (3261)، والترمذي في سننه، أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، سنن الترمذي ت بشار (3/ 160)، برقم (1532). |
---|---|
^2 | أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، صحيح البخاري (7/ 39)، برقم (5242)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب الاستثناء، صحيح مسلم (3/ 1275)، برقم (1654). |
كثير من الأدوية، والمعلبات والألبان، والمشروبات الغازية والعصائر، يضاف لها نسبة يسيرة جدا من الكحول، كمادة مذيبة، ومساعدة على حفظها فترة طويلة، وهذه لا حرج في تناولها من الناحية الشرعية؛ إذ إن هذه النسبة يسيرة جدا ومستهلكة، فهي كالنجاسة اليسيرة، إذا وقعت في الماء الكثير.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (الخمر إذا استهلكت في المائع، لم يكن الشارب لها شاربا للخمر)[1]. أما حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام[2]. فالمقصود به المسكر القليل الذي نسبة الكحول فيه ليست مستهلكة، وإنما قليلة بحيث لو أكثر من شربه لسكر، فيحرم قليله ولو لم يسكر، أما ما ذكر من نسبة الكحول اليسيرة جدا في بعض الأدوية والمعلبات، فإنه لو أكثر الإنسان منها لم يسكر؛ ولهذا فلا حرج في تناولها مطلقا.
اختلف العلماء في القصاص في الضرب واللطم ونحوهما فذهب بعضهم إلى أنه لايكون فيها قصاص، بل تعزيز؛ لعدم إمكان الاستيفاء بدون حيف، وذهب آخرون إلى مشروعية القصاص فيها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ثبت القصاص فيها عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، وجاءت به سنة رسول الله ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا، بل يرى فيه التعزير، والأول هو الصحيح.. )[1].
الحاشية السفلية
^1 | مجموع الفتاوى(٣٤/ ٢٣٢). |
---|
من تاب من الزنى أو السرقة أو شرب الخمر قبل ان يرفع إلى الإمام، فالأقرب أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع، إذا تابوا قبل القدرة[1].
الحاشية السفلية
^1 | مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٣٤/ ١٨١). |
---|
إذا استلحق الزاني ولده من الزنى، فإن كانت المزني بها فراشا لزوج، فلا يلحق الولد بالزاني بالإجماع، وإنما يلحق بالزوج إلا أن يلاعن فلا يلحق به، وأما إذا لم تكن فراشا لزوج فجمهور الفقهاء يرون أنه لا يلحق به كذلك، وذهب بعض العلماء إلى أنه يلحق به، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو القول الراجح، ومن لطائف الاستدلال التي ذكرها ابن القيم قصة جريج العابد: أن جريجا قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي: ياغلام من أبوك؟! قال: فلان الراعي[1]. فجعل أباه الراعي (الزاني)، فدل على أنه يصح أن يكون أباً له، مع كونه زانيا، قال ابن القيم: (وهذا إنطاق من الله لايمكن فيه الكذب)[2].
الحاشية السفلية
قال القاضي عياض: (مغاضبة عائشة للنبي هو مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام؛ لعدم انفكاكهن منها، حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة)[1].
الحاشية السفلية
^1 | الآداب الشرعية (١/٢٦٧). |
---|
ابن باز: السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه يحلق ويسمى[1].
الحاشية السفلية
^1 | لقاءاتي مع الشيخين، للطيار (١/ ٢٦). |
---|
لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له؛ لقول النبي : ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه[1]. ويستثنى من ذلك الوالد فله الرجوع في هبته لولده؛ للحديث الآخر عند الترمذي، وفيه: … إلا الوالد فيما يعطي ولده[2]، وكذا إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، فللواهب الرجوع في قول أكثر أهل العلم.
الحاشية السفلية
^1 | أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، صحيح البخاري (3/ 158)، برقم (2589)، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، صحيح مسلم (3/ 1239)، برقم (1620). |
---|---|
^2 | أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة، سنن الترمذي ت بشار (2/ 583)، برقم (1298). |