إذا استلحق الزاني ولده من الزنى، فإن كانت المزني بها فراشًا لزوج، فلا يلحق الولد بالزاني بالإجماع، وإنما يلحق بالزوج إلا أن يلاعن فلا يلحق به، وأما إذا لم تكن فراشًا لزوج فجمهور الفقهاء يرون أنه لا يلحق به كذلك، وذهب بعض العلماء إلى أنه يلحق به، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو القول الراجح، ومن لطائف الاستدلال التي ذكرها ابن القيم قصة جريج العابد: أن جريجا قال للغلام الذي زنت أمه بالراعي: يا غلام من أبوك؟! قال: فلان الراعي[1]. فجعل أباه الراعي (الزاني)، فدل على أنه يصح أن يكون أبًا له، مع كونه زانيًا، قال ابن القيم: (وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب)[2].

