logo
الرئيسية/قبسات
Benefit

قبسات

من الأحدث للأقدم
  • حكم تحديد نصيب المضارب في المضاربة

    لا يجوز تحديد نصيب المضارب في المضاربة بمبلغ مقطوع، وإنما يكون بنسبة شائعة كالربع أو الثلث ونحو ذلك، أو بنسبة مئوية كـ20 % أو 30 % ونحو ذلك، وقد جاء في القرار رقم (٧٩) (٥/ 1٤)، من قرارات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي: (لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً معيناً من المال؛ لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضاً بفائدة..، والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة، هو أن المال في يد المضارب أمانة، لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة، متفق عليها، بين المضارب ورب المال).

  • حكم مسألة (ضع وتعجل)

    مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، وتسمى: (الحطيطة) وتسمى كذلك: (مسألة ضع وتعجل)، مثالها: أن يكون لإنسان على آخر دين مقداره خمسون ألفا مثلا تحل بعد سنة، وبعد ستة أشهر يأتيه ويقول له: عجل لي سداد هذا الدين وأضع عنك خمسة آلاف، وقد اختلف الفقهاء في حكمها فالمذاهب الأربعة –الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- على منعها، والقول الثاني: أنها جائزة، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب، ومن أدلة هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما أراد رسول الله أن يخرج يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديوناً على الناس لم تحل، قال: ضعوا وتعجلوا[1]. قال ابن القيم: (رجال إسناده ثقات، وقد ضعف بمسلم بن خالد وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به).

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه الطبراني في الأوسط، باب الألف، من اسمه أحمد، المعجم الأوسط (1/ 249)، برقم (817)، والدراقطني في سننه، كتاب البيوع، سنن الدارقطني (3/ 466)، برقم (2983)، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد، المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 61)، برقم (2325)، وقال: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه “. وقال الذهبي: “الزنجي ضعيف وعبد العزيز ليس بثقة”. وقال الدراقطني: “اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعيف ، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ ، وقد اضطرب في هذا الحديث”.
  • حكم الذهب الأبيض

    يوجد الآن في محلات الذهب ما يسمى بالذهب الأبيض، فهل يأخذ أحكام الذهب الأصفر (المعروف)؟

    الجواب: يطلق الذهب الأبيض على شيئين:

    الأول: يطلق على معدن البلاتين، وهذا لا يأخذ حكم الذهب (الأصفر) ولهذا فلبسه جائز للرجال.

    الثاني: يطلق على الذهب الأصفر، ولكنه يكون مطليا بطبقة من البلاتين أو مخلوطاً بنسبة معينة من مادة “البلاديوم” أو غيره، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب، فحكمه حكم الذهب الأصفر (المعروف)، فلا يجوز لبسه للرجال، وهذا الإطلاق هو المشهور المعروف في محلات الذهب.

  • حكم الشرط الجزائي

    جاء في قرار المجمع الفقهي الدولي (رقم 109) من الدورة (12): (الشرط الجزائي هو: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ويجوز في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا؛ فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا يجوز الشرط الجزائي في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، فيحتسب على المقاول 100 ﷼ مثلا، عن كل يوم تأخير بعد أجل محدد يتفقان عليه، ويحتسب على مكتب الاستقدام غرامة عن كل يوم تأخير.. وهكذا، ولا يجوز الشرط الجزائي في البيع بالتقسيط، بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة.

  • التأجير المنتهي بالتمليك

    التأجير المنتهي بالتمليك له صور ممنوعة وصور جائزة، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة: ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، وضابط الجواز: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

  • معنى (بيعتين في بيعة)

    المقصود ببيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها: بيع العينة، وهي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبعها على من اشتراها منه بأقل منه نقدا، وهي المقصودة بالنهي عن صفقتين في صفقة، وهي المقصودة كذلك بالنهي عن شرطين في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 تهذيب سنن أبي داود (٩/ ٤٠٧).
  • حكم استخدام بطاقات الائتمان

    بطاقات الائتمان (مثل الفيزا والماستركارد) لا إشكال في جواز استخدامها إذا كانت مغطاة، أما إذا كانت غير مغطاة (أي أن مستخدمها ليس عنده رصيد، وإنما يقرضه البنك عن طريقها) فيجوز استخدامها إذا كان البنك لا يشترط فوائد ربوية على العميل بعد انقضاء فترة السماح المجانية، أما إذا كان البنك يشترط دفع فوائد ربوية بعد انقضاء فترة السماح المجانية، فلا يجوز استخدامها، وقد صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 القرار رقم (108).
  • مذهب المالكية أجود في المعاملات

    مذهب المالكية في أبواب البيوع أجود المذاهب الأربعة، وأقرب إلى القواعد والأصول الشرعية في الجملة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره؛ فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع. كما كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم (أي النخعي) أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله)[1].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٦/٢٩).
  • الأصل في التصرفات الصحة

    قال صاحب المحرر وغيره عقب حديث عائشة – رضي الله عنها -: (إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أسموا عليه أم لا، قال : سموا أنتم عليه وكلوا[1]: “قالوا: وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل على الفساد”[2].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الذبائح، باب التسمية عند الذبح، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (4/ 343)، برقم (3174).
    ^2 الآداب الشرعية(١/١٦٥).
  • فضل صيام يوم عاشوراء

    عن أبي قتادة  أن رسول الله قال: صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله[1]).

    والسنة أن يصام يوم قبله، أو يوم بعده؛ تحقيقاً لمخالفة اليهود؛ لقول النبي : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع[2].

    كان النبي يحرص كثيراً على صيام عاشوراء، ويتحرى فضله، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره، إلا هذا اليوم يوم عاشوراء»[3].

    الحاشية السفلية

    الحاشية السفلية
    ^1 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، صحيح مسلم (2/ 818)، برقم (1162
    ^2 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، صحيح مسلم (2/ 798)، برقم (1134).
    ^3 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، صحيح البخاري (3/ 44)، برقم (2006)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، صحيح مسلم (2/ 797)، برقم (1132).
zh