مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، وتسمى: (الحطيطة) وتسمى كذلك: (مسألة ضع وتعجل)، مثالها: أن يكون لإنسان على آخر دين مقداره خمسون ألفا مثلا تحل بعد سنة، وبعد ستة أشهر يأتيه ويقول له: عجل لي سداد هذا الدين وأضع عنك خمسة آلاف، وقد اختلف الفقهاء في حكمها فالمذاهب الأربعة –الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- على منعها، والقول الثاني: أنها جائزة، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب، ومن أدلة هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما أراد رسول الله أن يخرج يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديوناً على الناس لم تحل، قال: ضعوا وتعجلوا[1]. قال ابن القيم: (رجال إسناده ثقات، وقد ضعف بمسلم بن خالد وهو ثقة فقيه روى عنه الشافعي واحتج به).
الحاشية السفلية
^1 | أخرجه الطبراني في الأوسط، باب الألف، من اسمه أحمد، المعجم الأوسط (1/ 249)، برقم (817)، والدراقطني في سننه، كتاب البيوع، سنن الدارقطني (3/ 466)، برقم (2983)، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد، المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 61)، برقم (2325)، وقال: “هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه “. وقال الذهبي: “الزنجي ضعيف وعبد العزيز ليس بثقة”. وقال الدراقطني: “اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعيف ، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ ، وقد اضطرب في هذا الحديث”. |
---|