كان صوم عاشوراء واجباً قبل فرض صوم رمضان، ثم نسخ الوجوب بفرض صيام رمضان، وبقي الحكم على الاستحباب، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها– (أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله بصيامه حتى فرض رمضان، فلما فرض شهر رمضان، قال : من شاء صامه ومن شاء تركه[1].
الحاشية السفلية
^1 | أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، صحيح البخاري (3/ 44)، برقم (2002)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، صحيح مسلم (2/ 792)، برقم (1125). |
---|
يستحب الإكثار من صيام التطوع في شهر المحرم؛ لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي ، قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم[1].
الحاشية السفلية
^1 | أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، صحيح مسلم (2/ 821)، برقم (1163). |
---|
إذا كان المالك للأسهم مضارباً، أي: يبيع فيها ويشتري، فيجب عليه أن يزكيها كل سنة بقيمتها عند تمام الحول، وأما إن كان مستثمرا (لا يتاجر فيها بالبيع والشراء، بل أبقاها عنده لغرض الإفادة من الأرباح أو نحو ذلك) فتكفي زكاة الشركة، ولا يلزمه أن يزكيها مرة أخرى (والشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل). وأما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيلزمه أن يزكي حصته من الوعاء الزكوي.
اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لفقير ليحج، والأقرب أنه لا يجوز؛ لأن الفقير معذور بعدم الاستطاعة، فلا يأخذ من الزكاة مالا ليحج به ويزاحم بقية أصناف الزكاة، وبنحو هذا أفتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله[1].
الحاشية السفلية
^1 | ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين. |
---|
إذا كان على الولد دين ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وهذا في سداد الدين خاصة، أما ما عداه فإذا احتاج الولد فيجب على أبيه أن ينفق عليه من حر ماله، وليس من الزكاة[1].
الحاشية السفلية
^1 | مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٥/ ٩٢). |
---|
إذا أردت أن تعرف مقدار زكاة أي مبلغ نقدي، فاقسمه على (40) يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة (مثلا: 4000 ÷40 = 100) مثال آخر: (مئة ألف ÷40 =2500).
إذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بلا بينة، وقد سأل النبي رجلان فلما رآهما جلدين، قال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب[1]. ولأن كثيراً من الفقراء قد لايجدون البينة المثبتة لفقرهم، فلو طولبوا بالبينة لأدى ذلك إلى حرمانهم من الزكاة، وإعطاء الغنى خير من حرمان الفقير[2].
اختلف العلماء في زكاة الحلي المعد للاستعمال، فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا زكاة فيه، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه استنادا إلى بعض الأحاديث المروية كحديث المسكتين… والأقرب هو قول الجمهور؛ لأن قاعدة الشريعة أن الزكاة لا تجب فيما يعد للقنية والاستعمال، أما ما استدل به الحنفية من أحاديث، فهي ضعيفة، قال الترمذي رحمه الله: لايصح في هذا الباب عن النبي شيء.
لا تعطى الزكاة لعمودي النسب، للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، أما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم، يجوز دفع الزكاة إليه[1]. وعلى هذا، فيجوز دفع الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة بشرط ألا يكون الدافع للزكاة يرث هذا الأخ أو الأخت لو ماتا، فإن كان يرثه فالواجب النفقة عليه من حر ماله وليس من الزكاة.
الحاشية السفلية
^1 | المغني (٢/ ٥٠٩). |
---|
انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر، وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه[1].
الحاشية السفلية
^1 | المغني، لابن قدامة (٤/ ٤٥٨). |
---|