المقصود ببيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها: بيع العينة، وهي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبعها على من اشتراها منه بأقل منه نقدا، وهي المقصودة بالنهي عن صفقتين في صفقة، وهي المقصودة كذلك بالنهي عن شرطين في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن[1].
| ^1 | تهذيب سنن أبي داود (٩/ ٤٠٧). |
|---|
بطاقات الائتمان (مثل الفيزا والماستركارد) لا إشكال في جواز استخدامها إذا كانت مغطاة، أما إذا كانت غير مغطاة (أي أن مستخدمها ليس عنده رصيد، وإنما يقرضه البنك عن طريقها) فيجوز استخدامها إذا كان البنك لا يشترط فوائد ربوية على العميل بعد انقضاء فترة السماح المجانية، أما إذا كان البنك يشترط دفع فوائد ربوية بعد انقضاء فترة السماح المجانية، فلا يجوز استخدامها، وقد صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي[1].
| ^1 | القرار رقم (108). |
|---|
مذهب المالكية في أبواب البيوع أجود المذاهب الأربعة، وأقرب إلى القواعد والأصول الشرعية في الجملة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره؛ فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع. كما كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم (أي النخعي) أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله)[1].
| ^1 | مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٦/٢٩). |
|---|
عن أبي قتادة أن رسول الله قال: صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله[1]).
والسنة أن يصام يوم قبله، أو يوم بعده؛ تحقيقاً لمخالفة اليهود؛ لقول النبي : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع[2].
كان النبي يحرص كثيراً على صيام عاشوراء، ويتحرى فضله، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره، إلا هذا اليوم يوم عاشوراء»[3].
| ^1 | أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، صحيح مسلم (2/ 818)، برقم (1162 |
|---|---|
| ^2 | أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، صحيح مسلم (2/ 798)، برقم (1134). |
| ^3 | أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، صحيح البخاري (3/ 44)، برقم (2006)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، صحيح مسلم (2/ 797)، برقم (1132). |
كان صوم عاشوراء واجباً قبل فرض صوم رمضان، ثم نسخ الوجوب بفرض صيام رمضان، وبقي الحكم على الاستحباب، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها– (أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله بصيامه حتى فرض رمضان، فلما فرض شهر رمضان، قال : من شاء صامه ومن شاء تركه[1].
| ^1 | أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، صحيح البخاري (3/ 44)، برقم (2002)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، صحيح مسلم (2/ 792)، برقم (1125). |
|---|
إذا كان المالك للأسهم مضارباً، أي: يبيع فيها ويشتري، فيجب عليه أن يزكيها كل سنة بقيمتها عند تمام الحول، وأما إن كان مستثمرا (لا يتاجر فيها بالبيع والشراء، بل أبقاها عنده لغرض الإفادة من الأرباح أو نحو ذلك) فتكفي زكاة الشركة، ولا يلزمه أن يزكيها مرة أخرى (والشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل). وأما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيلزمه أن يزكي حصته من الوعاء الزكوي.