logo

تصنيفات

من الأحدث للأقدم
  • حكم جهر المسبوق عند قضاء ما فاته

    عند قضاء المسبوق مافاته في الصلاة الجهرية، فهو مخير بين الجهر والإسرار، وقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالقراءة إذا فاته شيء من الصلاة، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (9810)، (برئاسة الشيخ ابن باز):

    س: إذا فاتتني ركعة من صلاة الفجر، هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة؟

    ج: تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهراً لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة التي فاتتك مع الإمام.

  • حكم الإبراد بالظهر في الوقت الحاضر

    جاء في الصحيحين، عن أبي هريرة ، أن النبي قال: إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم[1]. والذي يظهر أن سنة الإبراد لاتشرع مع وجود مكيفات التبريد في الوقت الحاضر؛ لانتفاء علة الأمر بالإبراد، وهي شدة الحر، قال العيني رحمه الله: قوله: فإن شدة الحر الفاء: للتعليل، أراد أن علة الأمر بالإبراد هي: شدة الحر)[2].

    وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لايشرع الإبراد في البلاد التي لا حر فيها، وعلل ذلك بـ(أن النبي قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة… وهناك لا يشتد الحر)[3].

    ونقول مثل هذا في المساجد في وقتنا الحاضر مع وجود المكيفات، فإنه لا يشتد فيها الحر، فلا يشرع حينئذ الإبراد، ولا يقال: إن في ذلك هجراً للسنة؛ فإن هذه السنة يمكن تطبيقها في الأماكن التي لا توجد فيها مكيفات، أو في البرية… ونحو ذلك.

    ^1 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، صحيح البخاري (1/ 113)، برقم (533).
    ^2 عمدة القاري، للعيني(٧ /٣٤١).
    ^3 شرح العمدة (4/ 200).
  • معنى (أسفروا بالفجر)

    قول النبي : أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر حديث صحيح.

    لكن قد استفاض عن النبي ، أنه كان يغلس بالفجر، حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات، متلفعات بمروطهن، ما يعرفهن أحد من الغلس، ويفسر ذلك الحديث بوجهين:

    أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها. أي: أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين، فإن النبي كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية، نحو نصف حزب.

    والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر، فلا يصلي مع غلبة الظن؛ فإن النبي ، كان يصلي بعد التبين إلا يوم مزدلفة، فإنه قدمها ذلك اليوم على غير عادته[1].

    ^1 مجموع فتاوى ابن تيمية (٢/ ٩٨).
  • حكم قراءة المصلي الفاتحة من غير تحريك اللسان

    لا تعتبر القراءة قراءة إلا بتحريك اللسان؛ ولهذا لو أن المصلي قرأ الفاتحة في نفسه من غير تحريك لسانه، لم تصح صلاته، وكذا من يقرأ القرآن في نفسه من غير تحريك اللسان، لا يؤجر أجر التلاوة، وقد سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عمن يقرأ المصحف بمجرد النظر، فهل يحصل له أجر التلاوة؟ فأجاب: ليس له إلا أجر النظر في المصحف، وعمله ليس تلاوة[1].

    ^1 ثمرات التدوين مسألة (٥٩٦).
  • اللحن المبطل للصلاة

    اللحن المحيل للمعنى في سورة الفاتحة تبطل معه الصلاة، ويستثنى من ذلك إبدال الضاد ظاءً في (ولا الضالين) لتقارب مخرجيهما… قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (الصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا… فيغتفر في استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك)[1].

    ^1 تفسير القرآن العظيم، لابن كثير(١/ ٤٢).
  • مشروعية أخذ الزينة للصلاة في البيت

    يشرع أخذ الزينة في الصلاة ولو كان المصلي يصلي في بيته وحده؛ لأن أخذ الزينة في الصلاة لحق الله تعالى، وليس لأجل نظر الناس؛ ولهذا قال ابن عمر  لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له، حتى في صلاة النافلة في البيت يشرع له أن يستبدل ثياب البيت والنوم؛ ليصلي في أحسن وأجمل ثيابه.

  • حكم إجابة الأذان المنقول على الهواء وعبر المسجل

    تشرع إجابة المؤذن المنقول صوته على الهواء مباشرة إذا كان لم يؤد الصلاة بعد، أما إذا أدى الصلاة فلا تشرع الإجابة؛ لأنه نداء لمن لم يصل، فالمؤذن يقول: حي على الصلاة، وهذا قد صلى، وأما إذا كان مسجلاً، فلا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال؛ لأنه ليس أذاناً حقيقياً، وإنما هو حكاية صوت، وشيء مسموع لأذان سابق، وقد يكون هذا الأذان المسجل لرجل ميت أو غائب.

  • متى يخرج وقت صلاة المغرب؟

    يخرج وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء بغيبوبة الشفق الأحمر، ويغيب الشفق (في المملكة العربية السعودية) بعد غروب الشمس بمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعة و12 دقيقة، وأما في تقويم أم القرى فقد جعل ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف طيلة العام، من باب التوسعة على الناس، وعلى هذا ينبغي التنبيه إلى هذه المسألة، وخاصة النساء في البيوت، فربما أخرن صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء؛ ظناً منهن أنه ما زلن في الوقت.

  • أسهل طريقة لتحديد القبلة

    في 28 مايو و16 يوليو من كل عام تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت زوال الشمس، ويكون ميل الشمس مساوياً لخط عرض مكة المكرمة، وهذه أسهل طريقة لتحديد القبلة، (اجعل الشمس بين عينيك في هذا الوقت، وما تستقبله هو عين القبلة)، والعجيب أن بعض فقهاء المسلمين قد نبه إلى هذه الظاهرة من قرون طويلة، ومنهم على سبيل المثال الفقيه الحطاب المالكي (المتوفى سنة ٩٥٤ هـ) في كتابه (مواهب الجليل).

  • حكم دلك الأعضاء في الوضوء

    الراجح من قولي العلماء: أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء، ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولاً ما على فرجه من النجاسة، ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه[1].

    ^1 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، برئاسة الشيخ ابن باز (فتوى رقم ٣٢٢٥).