الراجح من قولي العلماء: أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء، ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولاً ما على فرجه من النجاسة، ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه[1].
^1 | فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، برئاسة الشيخ ابن باز (فتوى رقم ٣٢٢٥). |
---|