عيادة المريض مستحبة استحبابًا مؤكدًا، وهي من حق المسلم على المسلم، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض[2]. ونَقَل الإجماعَ على ذلك النوويُّ وغيره[3]، لكن حكاية الإجماع على الاستحباب مُنتقَضة بقولِ مَن قال مِن أهل العلم بالوجوب.
وقد بوب البخاري في "صحيحه" على ذلك بقوله: باب وجوب عيادة المريض. ثم ساق بسنده عن أبي موسى قال: قال رسول الله : أطعموا الجائع، وعُودُوا المريض[4]؛ يعني: هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب[5].
وأيضًا ساق بسنده عن البراء: أَمَرَنا رسول الله بسبعٍ، وذكر منها عيادة المريض[6].
وقال بعض أهل العلم: إن عيادة المريض في الأصل مستحبة، لكنها قد تجب على الإنسان إذا كان المريض له حق متأكد عليه كوالديه ومن تجب صلته من ذوي الأرحام. وهذا هو القول الراجح[7].
فإذا كان أبوه مريضًا يجب عليه أن يعوده، وإذا كانت أمه مريضة يجب عليه أن يعودها، وإلا وقع في العقوق.
إذا كان أخوه أو أخته إذا كان أخوه مريضًا يجب عليه أن يَعُوده، وإذا كانت أخته كذلك، وإلا وقع في قطيعة الرحم.
إذا كان عمه أو خاله أو خالته أو عمته هؤلاء تجب صلتهم، فإذا مرضوا وجب عليه عيادتهم. أما غيرهم من الناس فتستحب ولا تجب.
يعني: لو كان المريض مثلًا جارًا له، أو كان المريض صديقًا، أو كان... المهم أنه ممن ليس له عليه حق واجب؛ فتستحب عيادته ولا تجب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.