البيع بالآجل والتقسيط ليس له علاقة بالربا، ونُقل إجماع العلماء على جوازه؛ لأن مالِكَ السلعة هو حر في تحديد الثمن، هو يقول: تريد السلعة: بخمسين الآن، أو بسبعين بعد سنة.
هو حر، هذا ليس له علاقة بالربا، إنما مالك السلعة يقول: أنا لن أبيعها لك بعد سنة إلا بسبعين، تريدها الآن خذها بخمسين؛ فهذا جائز بالإجماع؛ نقل الحافظ ابن حجر إجماع العلماء على ذلك[1]، وخلاف بعض المعاصرين فيه خلاف شاذ، نشأ بعد الإجماع.
^1 | "فتح الباري" لابن حجر: 4/ 302، ط السلفية. |
---|