الفقهاء يقولون : من أكل أو شَرِب شاكًّا في غروب الشمس فَسَد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار، ومن أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر صحَّ صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل.
فلا يجوز الفطر بمجرد الشك؛ لا بد من غلبة الظن بغروب الشمس[1].
^1 | "المغني" لابن قدامة: 4/ 391. |
---|