قال[1]:
لا يبطل اعتكاف من خرج لقضاء الحاجة للبول أو الغائط؛ يعني: لو ذهب لدورة المياه لقضاء الحاجة فلا بأس. لكن لو أراد أن يخرج لدورة مياه البيت لكون البيت قريبًا من المسجد، فهل يصح؟
هذا محل خلاف، والأظهر -والله أعلم- أنه إن كان ممن يحتشم من استخدام دورات مياه المسجد جاز له الذهاب للبيت واستخدام دورات مياه البيت، أما إن كان ممن لا يحتشم منها فليس له الذهاب للبيت.
هذا هو الأقرب والله أعلم، وقد ذكر هذا الموفق ابن قدامة في “المغني” وغيره[2].
(أو طهارة واجبة)؛ يعني: الوضوء مثلًا، لو خرج للوضوء أو للغسل فلا بأس.
(أو لإزالة نجاسة) كذلك، (أو لجمعة تلزمه) إذا كان معتكفًا في مسجد أوقات وأراد أن يخرج لصلاة الجمعة فلا بأس.