logo
الرئيسية/مقاطع/حالات جواز خروج المعتكف من المسجد

حالات جواز خروج المعتكف من المسجد

مشاهدة من الموقع

قال[1]:

ولا يبطل الاعتكافُ إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادمٍ، وله المشي على عادته.

لا يبطل اعتكاف من خرج لقضاء الحاجة للبول أو الغائط؛ يعني: لو ذهب لدورة المياه لقضاء الحاجة فلا بأس. لكن لو أراد أن يخرج لدورة مياه البيت لكون البيت قريبًا من المسجد، فهل يصح؟

هذا محل خلاف، والأظهر -والله أعلم- أنه إن كان ممن يحتشم من استخدام دورات مياه المسجد جاز له الذهاب للبيت واستخدام دورات مياه البيت، أما إن كان ممن لا يحتشم منها فليس له الذهاب للبيت.

هذا هو الأقرب والله أعلم، وقد ذكر هذا الموفق ابن قدامة في “المغني” وغيره[2].

(أو طهارة واجبة)؛ يعني: الوضوء مثلًا، لو خرج للوضوء أو للغسل فلا بأس.

(أو لإزالة نجاسة) كذلك، (أو لجمعة تلزمه) إذا كان معتكفًا في مسجد أوقات وأراد أن يخرج لصلاة الجمعة فلا بأس.

(ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب)؛ لو أراد أن يذهب للمطعم لأجل أن يأتي بالفطور أو السحور فلا بأس، لكن قال: (لعدم خادم) إذا لم يوجد من يخدمه، أما إذا وجد فليس له الذهاب.
(وله المشي على عادته)؛ له أن يذهب ماشيًا من غير حاجة لأن يسرع في المشي أو يذهب بالسيارة، له أن يذهب ماشيًا على عادته.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 “دليل الطالب لنيل المطالب” لمرعي الكرمي: ص99- 100.
^2 “المغني” لابن قدامة: 4/ 466.
مواد ذات صلة
zh