الرئيسية/مقاطع/حكم لبس الخاتم من الحديد أو النحاس
|categories

حكم لبس الخاتم من الحديد أو النحاس

مشاهدة من الموقع

“وكُرِهَ تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس”[1].

اختلف العلماء في حكم التَّختم بالحديد والرصاص والنحاس على قولين:

  • القول الأول: أنه مكروهٌ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة[2]، وكذلك قول الجمهور، واستدلوا لذلك بحديث بُريدة: أن رجلًا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتمٌ من حديدٍ، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟! فطرحه [3]، وهذا الحديث لو ثبت لكان صريحًا في ذلك، وظاهرًا أيضًا في أنه يقتضي التحريم، لكنه حديثٌ ضعيفٌ.
  • القول الثاني: أنه مُباحٌ، وهو المُعتمد عند الشافعية[4]، وقولٌ عند الحنابلة، واستدلوا بقصة المرأة التي وهبتْ نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيها: التمس ولو خاتمًا من حديدٍ [5]، دلَّ ذلك على جواز التَّختم بالحديد.

والقول الراجح هو: أنه يجوز التَّختم بالحديد وبغيره: الحديد، والرصاص، والنحاس، وجميع المعادن، والحديث المروي في النهي عن ذلك حديثٌ ضعيفٌ، وحديث: التمس ولو خاتمًا من حديدٍ في الصحيحين، وصريحٌ في جواز التَّختم بالحديد.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 دليل الطالب لمرعي الكرمي: (ص 82)، ط دار طيبة.
^2 الفروع لابن مفلح: (4/ 164)، ط مؤسسة الرسالة.
^3 رواه أبو داود: 4223، والترمذي: 1785، والنسائي: 5195.
^4 المجموع للنووي: (4/ 466)، ط الأميرية.
^5 رواه البخاري: 5135، ومسلم: 1425.
مواد ذات صلة