اختلف العلماء في حكم التَّختم بالحديد والرصاص والنحاس على قولين:
- القول الأول: أنه مكروهٌ، وهذا هو المذهب عند الحنابلة[2]، وكذلك قول الجمهور، واستدلوا لذلك بحديث بُريدة: أن رجلًا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتمٌ من حديدٍ، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟! فطرحه [3]، وهذا الحديث لو ثبت لكان صريحًا في ذلك، وظاهرًا أيضًا في أنه يقتضي التحريم، لكنه حديثٌ ضعيفٌ.
- القول الثاني: أنه مُباحٌ، وهو المُعتمد عند الشافعية[4]، وقولٌ عند الحنابلة، واستدلوا بقصة المرأة التي وهبتْ نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيها: التمس ولو خاتمًا من حديدٍ [5]، دلَّ ذلك على جواز التَّختم بالحديد.
والقول الراجح هو: أنه يجوز التَّختم بالحديد وبغيره: الحديد، والرصاص، والنحاس، وجميع المعادن، والحديث المروي في النهي عن ذلك حديثٌ ضعيفٌ، وحديث: التمس ولو خاتمًا من حديدٍ في الصحيحين، وصريحٌ في جواز التَّختم بالحديد.