قال: “وإن صار أهلًا لوجوبه في أثنائه، وقدم مسافرٌ مفطرًا، أو طهرت حائضٌ؛ أمسَكوا، وقضوا” [1].
يعني: هذا صبيٌّ بلغ في أثناء اليوم، أصبح أهلًا لوجوبه، أو أن المسافر قدم مفطرًا، أو الحائض طهرت في أثناء النهار، فهل نقول: إنكم أفطرتم أول النهار فأكملوا آخره، أو نقول: يجب عليكم الإمساك؟
المؤلف يقول: إنه يجب الإمساك، وهذا هو قول الجمهور، هناك قولٌ آخر: بأن من أفطر أول النهار؛ جاز له أن يفطر آخره [2].
ولكن القول الراجح: هو قول الجمهور، وهو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، فيجب عليهم أن يمسكوا.