logo
الرئيسية/مقاطع/حكم الصيام في كفارة اليمين مع القدرة على الإطعام

حكم الصيام في كفارة اليمين مع القدرة على الإطعام

مشاهدة من الموقع

خطأٌ شائعٌ يقع فيه كثيرٌ من الناس في كفارة اليمين

هنا أنبه إلى أن الصيام في كفارة اليمين لا يُصار إليه إلا عند العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لأن الكفارة هي التي ذكر الله تعالى في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]، تحرير الرقاب غير موجودٍ؛ لأن الرِّق قد انقرض.

فإذنْ نقول: الواجب في الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن عجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإنه ينتقل لصيام ثلاثة أيامٍ، بعض العامة عندهم أن الكفارة هي صيام ثلاثة أيامٍ مباشرةً، هذا غير صحيحٍ، بل لو صام ثلاثة أيامٍ وهو قادرٌ على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ لم تبرأ ذمته.

وعلى هذا نقول: الواجب في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولكن عند العجز عن ذلك؛ كإنسانٍ فقيرٍ ما يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم، فهنا له أن يصوم ثلاثة أيامٍ، فينتقل إلى الصيام ويصوم ثلاثة أيامٍ، ولا بأس بأن يجعلها في وقت أيام البِيض: وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري.

مواد ذات صلة
zh