logo
الرئيسية/مقاطع/هل يجوز إخراج الإطعام عن العاجز عن الصيام في أول رمضان؟

هل يجوز إخراج الإطعام عن العاجز عن الصيام في أول رمضان؟

مشاهدة من الموقع

هنا مسألةٌ يكثر السؤال عنها، وهي: هل يجوز إخراج الإطعام مقدمًا في أول رمضان؟

هذه مسألةٌ خلافيةٌ بين الفقهاء:

فالقول الأول: أنه يجوز، وهذا هو مذهب الحنفية [1]، وقالوا: إن شهر رمضان عبادةٌ واحدةٌ، فهو كاليوم الواحد.

والقول الثاني: أنه لا يجوز تقديم الإطعام لأول رمضان، بل إما أن يُطعِم عن كل يومٍ بيومه، أو يُؤخِّر الإطعام إلى ما بعد رمضان، وهذا هو مذهب الشافعية [2] والحنابلة [3].

أما المالكية فتلاحظون أننا لـم نذكر لهم قولًا؛ لأن المالكية أصلًا لا يرون وجوب الإطعام، وإنما يرون أنه مستحبٌّ [4].

القول الراجح: هو القول الثاني، أنه لا يجوز تقديم الإطعام لأول رمضان، انتبه لهذه المسألة، القول الراجح: أنه لا يجوز، وهذه ترجع لقاعدةٍ فقهيةٍ ذكرها الحافظ ابن رجبٍ وغيره [5]: وهي أنه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبـها، ويجوز تقديـمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب.

أعيدها مرةً ثانيةً: “لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبـها، ويجوز تقديـمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب”.

أوضح هذه القاعدة بالمثال: مثلًا في كفارة اليمين، سبب الوجوب: هو الحلف، شرط الوجوب: هو الحنث، أنْ يحنث في يـمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، لا يجوز تقديم الكفارة قبل سبب الوجوب، لو قال شخصٌ: أنا سأكفِّر كفارة يـمينٍ، حتى إذا حلفت؛ أكون قد كفَّرت مسبقًا، نقول: هذا لا يصح؛ لأنك قدمت الكفارة قبل سبب الوجوب، لكن بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب: لو أنك حلفت، وأردت أن تدفع الكفارة قبل أن تحنث؛ فيجوز ذلك، حتى قبل الحنث؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في “الصحيحين” من حديث عبدالرحمن بن سمرة : فكفِّر عن يـمينك، وأتِ الذي هو خيرٌ [6]، وهذا نصٌّ في المسألة، فكفِّر عن يـمينك، بدأ بالكفارة، فكفِّرْ عن يـمينك وأتِ الذي هو خيرٌ.

كيف نربط هذا بـمسألتنا؟ ما هو سبب الوجوب هنا بالنسبة للإطعام في رمضان؟

سبب الوجوب هو الفطر، فمعنى ذلك: أنك إذا أخرجت الإطعام في أول رمضان؛ تكون قد أخرجت الإطعام  قبل سبب الوجوب؛ فلا يصح.

وعلى هذا نقول: إن الإطعام إما أن يكون كل يومٍ بيومه، أو يؤخَّر إلى آخر رمضان، أو إلى ما بعد رمضان.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 البحر الرائق لابن نجيم: (2/ 308)، ط دار الكتاب الإسلامي.
^2 المجموع للنووي: (1/ 161)، ط المنيرية.
^3 المغني: لابن قدامة: (13/ 482)، ت التركي.
^4 التنبيهات المستنبطة لعياض بن موسى: (1/ 335)، ط دار ابن حزم، بيروت.
^5 قواعد ابن رجب: (1/ 70)، ط ركائز للنشر والتوزيع.
^6 رواه البخاري: 6622، ومسلم: 1652.
مواد ذات صلة
zh