قال رحمه الله:
ولا يصح صوم فرضٍ إلا بنيةٍ معينةٍ بجزءٍ من الليل[1]..
لقول النبي : لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل [2]، فلا بد أن تكون النية شاملةً لجميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويصح نفلٌ ممن لم يفعل مُفسِدًا بنيةٍ نهارًا مطلقًا.
يعني: يصح إنشاء النية في صيام النافلة من النهار؛ لأن النبي دخل على إحدى زوجاته فقال: هل عندكم من شيءٍ؟ قالت: لا، قال: فإني إذنْ صائمٌ [3]، رواه مسلمٌ.
لكن بالشرط الذي ذكره المؤلف: “ممن لم يفعل مفسدًا”، لم يأكل ولم يشرب؛ هذا رجلٌ مثلًا كان نائمًا، فلما صلى الظهر؛ وجد أنه ما أكل شيئًا، قال: فرصة، أُكمل اليوم صيامي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا بأس أن يُنشئ النية أثناء النهار.