قال المؤلف رحمه الله:
وكُره أن يجمع ريقه فيبتلعه[1]..
بلع الريق لا بأس به للصائم، ولا يفسد الصوم بالإجماع، لكن كونه يجمع ريقه فيبتلعه هذا يكره فقط كراهةً؛ لأنه يقدر على التحرز منه.
وذَوق طعامٍ.
يعني: لغير حاجةٍ، يكره للصائم أن يذوق الطعام لغير حاجةٍ، لكن إن كان محتاجًا لذوق الطعام؛ فلا بأس به.
ومضغ عِلْكٍ لا يتحلل.
يعني: مضغ العِلك الذي لا يتحلل مكروهٌ، أما إن كان العلك يتحلل؛ فإنه محرمٌ، وسيأتي من كلام المؤلف: “وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر”.
والقُبلة ونحوها ممن تحرك شهوته.
يعني: يكره القبلة ممن تحرك شهوته.
والنبي كان يقبل وهو صائمٌ، بل كان يباشر وهو صائمٌ، كما في “الصحيحين”، لكن كان كما تقول عائشة رضي الله عنها: “كان أملككم لإربه” [2].
فمن كان يخشى على نفسه من القبلة؛ فلا يقبل، يكره في حقه ذلك، لكن من كان يملك إربه فلا حرج؛ لأن النبي كان يفعله.
ويحرم إن ظن إنزالًا.
يعني: إن ظن الصائم إنزالًا فإنه يحرم عليه القبلة؛ لأنه يتسبب في إفساد صومه.
ومضغ عِلكٍ يتحلل.
أيضًا يحرم، هل مقصود المؤلف بالعلك: العلك المعروف عندنا؟ لا، ليس المقصود ذلك، المقصود ما يشبه اللبان، اللبان هذا يسمونه عِلْكًا.