logo
الرئيسية/مقاطع/ما مصرف الوقف المنقطع؟

ما مصرف الوقف المنقطع؟

مشاهدة من الموقع

هذه المسألة يُعبَّـر عنها بـ”مصرف الوقف المنقطع”.

المؤلف يقول:

“ولا يشترط تعيين الجهة”[1].

لو قال: وقفت، وسكت؛ يصح، ويكون هذا لورثته الأقارب من النسب، وهذه المسألة يسميها الفقهاء: “مصرف الوقف المنقطع”.

مصرف الوقف المنقطع له عدة صورٍ:

  1. منها هذه الصورة التي ذكرها المؤلف: أن يقول: هذا الشيء وقفٌ، ويسكت، فإذا قال: وقفٌ، وسكت؛ ينصرف -على المذهب- لورثته.
  2. ومن صور الوقف المنقطع: أن تزيد غلة الوقف على المصرف الذي عيَّنه الواقف؛ كأن يقول مثلًا: بيتي هذا وقفٌ، ويصرف رَيعه في أضحيتين أو في ثلاث أضاحٍ، ثم إن ريع هذا الوقف يزيد على قيمة الأضاحي.

طيب، المقدار الزائد أين يصرف؟ فهذه مسألةٌ يسميها العلماء: “مصرف الوقف المنقطع”، وهي مسألةٌ يكثر السؤال عنها؛ لأنه قديـمًا كان بعض الناس يوقف وقفًا، ويجعل الوقف في حجةٍ وأضحيةٍ، كان كثيرٌ من الناس على هذه الطريقة، ثم يزيد ريع الوقف، يكون ريع الوقف أكثر بكثيرٍ من الأضحية والحجة، فكيف يُتصرَّف بريع الوقف الزائد؟

هذه هي مسألةٌ “مصرف الوقف المنقطع”، للعلماء فيها قولان:

  1. القول الأول: أن مصرف الوقف المنقطع يكون لورثة الواقف من النسب على قدر إرثه، يعني: يوزع توزيع الميراث، فهذا الذي أوقف مثلًا هذا العقار في أضحيتين، الزائد على الأضحيتين يصرف على ورثته بقدر الإرث، وهذا هو مذهب الحنابلة، وقرره المؤلف هنا؛ قالوا: لأن مصرف الوقف البر؛ والأقارب هم أولى الناس ببره.
  2. القول الثاني: أن مصرف الوقف المنقطع: هو الفقراء والمساكين، وهذا القول روايةٌ عند الحنابلة، واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله في “المغني”[2]، وهذا هو القول الراجح؛ وذلك لأن الفقراء والمساكين هم مصرف الصدقات، كما يقول الموفق: “هم مصرف حقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها”[3]، ولأن هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين، فالواقف يريد أن يُصرف في وجوه البر، لو كان الواقف يريد أن يرجع ريع هذا الوقف للورثة؛ لـما أوقفه أصلًا، كونه أوقفه؛ أراد أن يُخرجه من ملكه لله عز وجل ويُصرف في جهات البر.

وعلى هذا: القول الراجح: أن مصرف الوقف المنقطع يكون للفقراء والمساكين، كما قال الشيخ ابن سعدي[4]: أنه يكون للفقراء والمساكين، لكن إذا كان في أقاربه فقراء، فهم أحق من غيرهم.

وعلى هذا نقول: هذا رجلٌ أوقف بيته، وحدد مصارف، قال: يصرف في أضحيتين لي، وفي صيانته، وفي كذا، وسكت، ونفترض أن ريع هذا الوقف عشرون ألفًا، فإذا صرف في أضاحٍ، وفي حجةٍ، وفيما حدده، نفترض مثلًا صرف خمسة آلافٍ، بقي خمسة عشر ألفًا من ريع هذا الوقف، كيف تصرف فيه؟ على المذهب: تصرف لورثته على قدر الإرث، وعلى القول الراجح: تصرف للفقراء والمساكين.

هذه المسألة يسميها العلماء: “مصرف الوقف المنقطع”.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 دليل الطالب لمرعي الكرمي: (ص 187)، ط دار طيبة.
^2 المغني لابن قدامة: (8/ 213)، ط دار عالم الكتب.
^3 ينظر: المغني لابن قدامة (1/ 419).
^4 المختارات الجلية للسعدي: (ص 96-97)، ط المؤسسة السعيدية.
مواد ذات صلة
zh