الرئيسية/مقاطع/هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟
|categories

هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟

مشاهدة من الموقع

قال المصنف رحمه الله تعالى:

“ويلزم أن يُخرج عن الصغير والمجنون وليُّهما”[1]..

الزكاة تُخرج من مال الصبي والمجنون في قول جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية.

وأما الجمهور فيقولون: إنه لا يُشترط لوجوب الزكاة العقل ولا البلوغ؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال.

وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، وقلنا: الزكاة تتعلق بالمال، لكن لها تعلقٌ بالذمة، والأصل أنها تتعلق بالمال؛ ولهذا قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذٍ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم [2].

وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون واليتامى والقُصَّر وذوي الاحتياجات الخاصة، ونحو ذلك، تجب الزكاة في أموالهم؛ ولهذا كان عمر يقول: “اتَّجروا في أموال اليتامى؛ كي لا تأكلها الصدقة” يعني: الزكاة.

فمَن وَلِيَ مالًا لصغيرٍ أو مجنونٍ أو يتيمٍ أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب عليه أن يُزكِّي أموالهم، والأولى أن يستثمرها في مجالات استثمارٍ آمنةٍ قليلة المخاطر؛ وذلك لأنه إذا لم يستثمر الوليُّ مالَ اليتيم فإنه مع مرور الوقت ستأكل الزكاة معظم هذا المال.

لو افترضنا أن هذا اليتيم مات أبوه وعمره سنة، وقد خلَّف له أربعين ألفًا، معنى ذلك: أنه كل سنةٍ سيُخرج ألفًا زكاةً، فإذا مضت عشر سنين أخرج عشرة آلافٍ.

طيب، إذا مضتْ عشرون سنةً كم؟

يعني: أخرج معظم المال، يعني: إذا كان المبلغ أربعين ألفًا سيُخرج ألفًا كل سنةٍ، فإذا مضتْ عشرون سنةً سيكون قد أخرج ما يُقارب النصف، نصف هذا المبلغ.

ولذلك ينبغي لولي اليتيم أن يستثمر مال اليتيم في مجالاتٍ واستثماراتٍ قليلة المخاطر، أو أنه يجعله في مُستغلاتٍ، يعني: يجعله -مثلًا- في عقارٍ، يشتري بمال اليتيم عقارًا ويُؤجره؛ لأن أصل العقار لا تجب فيه الزكاة، هذا أيضًا من الأمور التي يفعلها الولي: إما أن يستثمر مال اليتيم، أو يجعله في أصلٍ عقاريٍّ.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 دليل الطالب مرعي الكرمي: (ص 85)، ط دار طيبة.
^2 رواه البخاري: 1395، ومسلم: 19.
مواد ذات صلة