أما إذا كان مراد المؤلف[1].)): أن يتقدم المأموم على إمامه، بأن يقف قُدَّامه -يعني: يتقدم المأموم على الإمام- فهذه المسألة محل خلافٍ بين الفقهاء: هل تبطل صلاة المأموم أو لا تبطل؟
- القول الأول: أن المأموم إذا تقدم على الإمام؛ فصلاته تبطل، وهذا قول الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة.
- والقول الثاني: أن تقدم المأموم على الإمام إن كان لغير عذرٍ؛ فإن الصلاة تبطل، أما إذا كان لعذرٍ؛ فإن الصلاة صحيحةٌ، وهذا هو مذهب المالكية؛ كأن يَضيق المكان فيتقدم المأموم، كما يحصل في المسجد الحرام، وأحيانًا في المسجد النبوي، وأيضًا في المشاعر في مسجد عرفاتٍ ومسجد المزدلفة، كذلك أيضًا في بعض الجوامع التي تزدحم وتضيق بالمصلين فيتقدم بعض الناس على الإمام، إذا كان ذلك لأجل الزحام؛ فهذا يعتبر عذرًا، والصلاة صحيحةٌ، أما إذا كان لغير عذرٍ؛ فالصلاة باطلةٌ، وهذا هو القول الراجح، وقد اختاره الإمام ابن تيمية وجمعٌ من المـحققين من أهل العلم، قال ابن تيمية رحمه الله: “هذا القول هو أعدل الأقوال وأرجحها”؛ لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر.
وعلى ذلك: إذا كان الناس في مكانٍ مزدحمٍ؛ فلا حرج في تقدم بعض المأمومين على الإمام، يلاحظ أن بعض الناس يشدد في هذه المسألة، تجد أن الإمام أو بعض الناس يقول: من يتقدم على الإمام صلاته باطلةٌ، هذا غير صحيحٍ، ليس على الإطلاق، إذا كان ذلك بغير عذرٍ؛ فصحيحٌ أن صلاته باطلةٌ، لكن لو كان المكان مزدحمًا، وصلى بعض الناس قدام الإمام؛ فصلاتهم صحيحةٌ، إذا كان ذلك لعذرٍ؛ فصلاتهم صحيحةٌ، سواءٌ كان ذلك في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو في أي مكانٍ يكون فيه ازدحامٌ.
الحاشية السفلية
^1 | ((دليل الطالب مرعي الكرمي: (ص 39)، ط دار طيبة. |
---|