logo
الرئيسية/مقاطع/حكم الوقف على النفس

حكم الوقف على النفس

مشاهدة من الموقع

قال:

“غيرَ نفسه”[1].

هذه مسألة الوقف على النفس، اختلف فيها العلماء؛ فالجمهور قالوا: إنه لا يصح الوقف على النفس، والقول الثاني: أنه يصح.

  • الجمهور قالوا: لا يصح الوقف على النفس؛ لأن الوقف الوارد في قصة عمر وغيره إنـما هو وقفٌ على الغير، فجميع النصوص الواردة فيها الوقف على الغير؛ ولأنه عقدٌ يقتضي زوال الملك كالبيع فلا يصح؛ كما أنه لا يصح أن يبيع الإنسان لنفسه، ولا أن يهب لنفسه؛ فكذلك لا يوقف على نفسه.
  • والقول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس، وهو مذهب الحنفية[2]، واختاره ابن تيمية[3] وجمعٌ من المـحققين من أهل العلم، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد[4]، قالوا: واستدلوا بأدلةٍ؛ منها: عثمان لـما وقف بئر رُومة، وجعل دَلْوَه مع دِلَاء المسلمين؛ فمعنى ذلك: أنه سيكون أحد مصارف هذا الوقف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومة، فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخيرٍ له منها في الجنة [5]، فاشتراها عثمان ، ولا تزال بئر رومة إلى الآن، رأيتها بنفسي موجودةً الآن في المدينة، لا تزال معروفةً وموجودةً إلى الآن، ولأن عمر  وقف دارًا له سكنها إلى أن مات، والزبير كذلك، فهذا مأثورٌ عن السلف.

ما الفائدة من الوقف على النفس؟

الفائدة من الوقف على النفس: ألا يبيعه، يقول: أنا أوقف هذا البيت على نفسي، بحيث إنه لا يبيعه ولا يهبه، يبقى، ويذكر مصارفه، ولهذا قال الحافظ ابن حجرٍ: “للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من رَيْع الموقوف؛ لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ويستنبط منه صحة الوقف على النفس”.

فالقول الراجح: هو صحة الوقف على النفس، يعني: هذا إنسانٌ عنده سوء تدبيرٍ، وقال: أنا أريد أن أمسك بعض الأموال، هذا البيت سأجعله وقفًا، أوقفته على نفسي، على أن أسكن فيه مثلًا طوال حياتي؛ ليكون بعد مـماتي يصرف رَيْعه في كذا، أو يسكن فيه ذريتي، وإذا لـم يحتج إليه أحدٌ يكون في كذا وكذا، فهذا لا بأس به على القول الراجح، ما المانع من هذا؟! فالقول الراجح إذنْ: صحة الوقف على النفس.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 دليل الطالب مرعي الكرمي: (ص 186)، ط دار طيبة.
^2 البحر الرائق لابن نجيم: (5/ 238)، ط دار الكتاب الإسلامي.
^3 الفتاوى الكبرى: (5/ 425).
^4 الإنصاف للمرداوي: (7/ 16)، ط دار إحياء التراث العربي.
^5 رواه البخاري: 2778.
مواد ذات صلة
zh