من الفوائد: فضيلة الوضوء، والصلاة بعده:
لقول بلالٍ لـمَّا سأله النبي عن أرجى عملٍ عمله: “لا أتطهر طُهورًا تامًّا في ساعةٍ من ليلٍ أو نـهارٍ، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي” [1]، هذا يدل على فضيلة الطُّهور والوضوء، وفضيلة أيضًا ركعتي الوضوء، أو الصلاة التي بعد الوضوء، وهذا ما يسميه العلماء بـسنة الوضوء، فالسنة لمن توضأ: أن يصلي بذلك الوضوء ما كتب الله له أن يصلي، إما ركعتين أو أكثر، أو أربعًا أو ستًّا، أو أكثر من ذلك.
لكن هنا يَرِد: هل يؤتى بسنة الوضوء في أوقات النهي أم لا؟
هذا محل خلافٍ بين أهل العلم:
- فمن أهل العلم من قال: إنه يؤتى بسنة الوضوء في أوقات النهي؛ قالوا: لأن هذا هو ظاهر الحديث؛ لأنه قال: “لا أتطهر طهورًا تامًّا في ساعةٍ من ليلٍ أو نـهارٍ”، وهذا يشمل أوقات النهي[2].
- والقول الثاني: أن سنة الوضوء لا يؤتى بـها في أوقات النهي، وهو قول الجمهور، وقالوا: ليس الأخذ بعموم حديث بلالٍ أولى من الأخذ بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فإذا كنتم تقولون: إن هذا الحديث عامٌّ، فأيضًا أحاديث النهي عن الصلاة عامةٌ؛ ولذلك فالأحوط: أن المسلم لا يأتي بسنة الوضوء في أوقات النهي، خاصةً أوقات النهي التي فيها النهي شديدٌ[3].