الرئيسية/مقاطع/إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يتم الصلاة أم يقصر؟
|categories

إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يتم الصلاة أم يقصر؟

مشاهدة من الموقع

إذا ائتـمَّ المسافر بالمقيم؛ لزمه الإتـمام، سواءٌ أدرك جميع الصلاة أو أدرك بعضها.

وقد سئل ابن عباسٍ رضي الله عنهما: ما بال المسافر إذا صلى وحده؛ صلى ركعتين، وإذا ائتمَّ بـمقيمٍ؛ صلى أربعًا؟ قال: “تلك السنة”[1]، وقال أبو مِـجْلَزٍ: قلت لابن عمر: أدركت ركعةً من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: “صلِّ بصلاتـهم”[2]، قال ابن قدامة: “ولا يعرف لهما مخالفٌ في عصرهم؛ فكان كالإجماع”[3]، بل حتى لو لـم يدرك المسافر مع المقيم إلا التشهُّد الأخير، فيلزمه الإتـمام، قال الأثرم: “سألت أبا عبدالله -يعني الإمام أحمد- عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعًا”[4].

وهذه مسألةٌ يجهلها بعض العامة، تجد أنه يكون مسافرًا ويأتـم بـمقيمٍ ويقصر الصلاة، فنقول: السنة في هذا: الإتـمام، إذا صليت خلف مقيمٍ؛ فالسنة أن تتم، كيف تعرف أنه مقيمٌ؟ بالقرائن، فتجتهد في معرفة حاله؛ مثلًا: إذا كان في مصلًّى على الطريق؛ فالغالب أن هذا الذي يؤم الناس مسافرٌ، لكن لو ظهر لك من لباسه وهيئته أنه مقيمٌ؛ فتتم، إذا اشتبه عليك الأمر، لا تدري هل هو مقيمٌ أو مسافرٌ، ولـم يوجد عندك قرائن ترجِّح؛ فنرجع للأصل، وهو أن الأصل: الإتـمام وليس القصر.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 بنحوه رواه أحمد: 1862.
^2 رواه عبد الرزاق في المصنف: 4381، ط المجلس العلمي.
^3 ينظر: المغني لابن قدامة (3/ 144)، ط دار عالم الكتب.
^4 المغني لابن قدامة: (3/ 143)، ط دار عالم الكتب.
مواد ذات صلة