الرئيسية/مقاطع/حكم الزكاة في أموال الجهات الخيرية والأوقاف
|categories

حكم الزكاة في أموال الجهات الخيرية والأوقاف

مشاهدة من الموقع

المسألة الأولى:

الأموال التي تعطى للجهات الخيرية؛ كمراكز الدعوة إلى اللّه وتوعية الجاليات، وحلقات تحفيظ القرآن، والصناديق والمؤسسات الخيرية، وجمعيات البر، هذه لا تجب فيها الزكاة؛ لأنه لا مالك لها، ومن شروط وجوب الزكاة: تـمام المِلك، أو الملك التام، مثلًا: مكتب دعوةٍ عنده ميزانيةٌ، ومضى عليها الحول، لا زكاة فيها، حلقة تحفيظٍ عندها أموالٌ، ومضى عليها الحول، لا زكاة فيها، جمعية برٍّ مثلًا، صناديق خيريةٌ، مؤسساتٌ وقفيةٌ، هذه كلها لا زكاة فيها.

المسألة الثانية:

الأوقاف التي يصرف رَيعها في وجوه البر والإحسان، أو الأوقاف التي تكون في أضاحٍ عن الميت، لا زكاة فيها؛ لأنـها أموالٌ رُصدت لوجوه البر والإحسان، وليست ملكًا لأحدٍ، إنسانٌ أوقف وقفًا، وجعل رَيعه في وجوه البر، لا زكاة في هذا الوقف، أوقف وقفًا وجعل ريعه في أضاحٍ عنه، لا زكاة في هذا الوقف.

فالأوقاف كلها لا زكاة فيها، الأوقاف التي يكون ريعها في وجوه البر لا زكاة فيها.

مواد ذات صلة