logo
الرئيسية/مقاطع/الأموال التي لا يشترط لوجوب الزكاة فيها تمام الحول

الأموال التي لا يشترط لوجوب الزكاة فيها تمام الحول

مشاهدة من الموقع

يستثنى من هذا الشرط ثلاثة أمورٍ:

  • الأمر الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فتكون حين الحصاد؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، ولا ترتبط بالحول؛ وذلك لأن الإنسان قد يزرع الزرع ويكتمل في مثلًا ستة أشهرٍ، وتجب عليه زكاته ولو لـم يبلغ حولًا.
  • الثاني: نتاج السائمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى أرباب المواشي، ولـم يكونوا يفرقون بين السائمة وبين نتاجها، وهل حال عليها الحول أم لا؟ فدل على أن نتاج السائمة لا يُشترط له تـمام الحول، إنـما يكون حولُها حولَ أمهاتـها.
    بناءً على ذلك: لو كان هناك رجلٌ عنده ستون من الغنم، فنتجت أثناء الحول كل واحدةٍ واحدةً، إلا واحدةً منها نتجت ثنتين؛ فمعنى ذلك: أن المـجموع أصبح 121، فتجب فيها شاتان، مع أن 61 منها لـم يحل عليها الحول، لكنها نتاج سائمةٍ، ونتاج السائمة لا يشترط له حَوَلان الحول.
  • الأمر الثالث مـمَّا يستثنى من هذا الشرط: ربح التجارة؛ لأن ربحها تابعٌ للأصل، فلا يشترط له تـمام الحول، مثال ذلك: رجلٌ اشترى أرضًا ونوى بـها التجارة، اشترى أرضًا، ثم عرضها للبيع ناويًا بذلك التجارة، يريد بذلك التكسُّب بـهذه الأرض؛ ولـمَّا اشتراها اشتراها بـ: 100 ألفٍ، وعند تـمام الحول أصبحت قيمتها 150 ألفًا، ثم باعها، فيجب عليه أن يزكي 150 ألفًا، ولا ينظر للمبلغ الذي اشتراها به، وإن كان الربح -الـ 50 ألفًا- لـم يـمض عليه حولٌ؛ لأن الربح لا يشترط له تـمام الحول، ربح التجارة تابعٌ لأصل الربح، للأصل، لرأس المال، فإذنْ ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول.

فهذه ثلاثة أمورٍ لا يشترط لها تـمام الحول:

  • الخارج من الأرض.
  • ونتاج السائمة.
  • وربح التجارة.

ألحق بعض العلماء بذلك: الأجرة، وقالوا: إنه لا يشترط لها تـمام الحول، ونُسب هذا القول لابن تيمية رحمه الله، ولكن القول الراجح والله أعلم: أن الأجرة كغيرها، يشترط لها تـمام الحول، ولا دليل يدل على استثناء الأجرة.

مواد ذات صلة
zh