logo
الرئيسية/مقاطع/ما يكره صومه من الأيام وما يحرم

ما يكره صومه من الأيام وما يحرم

مشاهدة من الموقع

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عما يُكره صيامه وما يحرم.

قال:

“وكُره إفراد رجبٍ”[1].

يُكره إفراد رجبٍ بالصوم؛ لأنه شهرٌ يعظمه أهل الجاهلية.

“والجمعة”.

لقول النبي : لا تخصوا الجمعة بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم [2]، رواه مسلمٌ، إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، لكن يقول المؤلف: إنه يكره إفراده بالصوم.

وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم إفراده بالصوم؛ لعموم الحديث، ولأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولمَّا رأى النبي إحدى زوجاته صائمةً يوم الجمعة قال: هل صمتِ أمس؟، قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟، قالت: لا، قال: فأفطري [3].

قال:

“والسبت”.

أي: يُكره إفراد يوم السبت بالصوم؛ لحديث الصَّمَّاء بنت بُسْرٍ، أن النبي قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبٍ أو عود شجرةٍ فلْيَمْضَغْه [4]، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، لكنه حديثٌ غير محفوظٍ، قال عنه الإمام مالكٌ: أنه كذبٌ، وقال أبو داود: إنه منسوخٌ، وهو حديثٌ مضطربٌ، ولا يثبت ولا يصح، ثم أيضًا في متنه نكارةٌ، إذا لم يجد الإنسان شيئًا يفطر عليه؛ فلا داعي لأن يمضغ لحاء عنبٍ أو عود شجرةٍ، يمكن أن يفطر بقلبه، فهو منكرٌ سندًا ومتنًا؛ وعلى ذلك: فلا يثبت في النهي عن صيام يوم السبت أو إفراده شيءٌ.

ولذلك القول الراجح: أنه لا بأس بإفراد يوم السبت بالصوم، واختار هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله[5].

فالسبت كغيره من الأيام، لا في الإفراد، ولا في الصيام، ولا في أي شيءٍ، إنما فقط الذي ورد النهي عن إفراده: هو الجمعة.

قال:

“والشك”.

وصيام يوم الشك، ما هو يوم الشك؟

نعم، هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ، وعند الحنابلة إذا كان الجو صحوًا.

لكن على القول الراجح، إذا حال دون رؤية الهلال غيمٌ أو قترٌ؛ فهذا يُكره صومه، وبعض أهل العلم قال: يحرم صومه، وهو الأقرب.

لكن مر معنا في المذهب عند الحنابلة: أنه يجب صومه[6]، وقلت لكم: هذه من غرائب المسائل، قولٌ: “يجب”، وقولٌ: “يحرم”، قولان متقابلان.

“وكل عيدٍ للكفار”.

أيضًا يُكره أن الإنسان يُفرد صيام عيدٍ للكفار؛ لما فيه من التشبه بهم.

“وتقدم رمضان بيومٍ أو بيومين، ما لم يوافق عادةً للكل”.

يعني: النبي نهى عن تقدم رمضان بيومٍ أو يومين [7]، إلا صومًا يصومه أحدكم.

قال:

“وحرم صوم العيدين مطلقًا”.

وهذا بالإجماع[8].

“وأيام التشريق، إلا عن دم متعةٍ وقِرَانٍ”.

لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، قال: لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي [9]؛ بأن كان متمتعًا أو قارنًا ولم يجد الهدي، فيصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع، الثلاثة الأيام هذه يجوز أن تكون أيام التشريق.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 أخصر المختصرات للبلباني: (ص 149)، ط دار ركائز.
^2 رواه مسلم: 1144.
^3 رواه البخاري: 1986.
^4 رواه أبو داود: 2421، والترمذي: 744، وابن ماجه: 1726، والنسائي في السنن الكبرى: 2775، وأحمد: 27075.
^5 شرح عمدة الفقه لابن تيمية: (3/ 540)، ط دار عطاءات العلم.
^6 ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 326)، ط دار عالم الكتب.
^7 رواه البخاري: 1914، ومسلم: 1082.
^8 ينظر: منار السبيل شرح الدليل لابن ضويان (1/ 230)، ط المكتب الإسلامي.
^9 رواه البخاري: 1997.
مواد ذات صلة
zh