logo
الرئيسية/مقاطع/حكم إمامة المفترض بالمتنفل وإمامة المتنفل بالمفترض

حكم إمامة المفترض بالمتنفل وإمامة المتنفل بالمفترض

مشاهدة من الموقع

“ويصح النفل خلف الفرض”[1].

يعني: يصح أن يأتم المتنفل بالمفترض مع اختلاف النية، وقد نُقل الإجماع على ذلك، ويدل لهذا قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعةٍ؛ فصليا معهم تكن لكما نافلةً [2]، ولحديث: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ [3].

“ولا عكس”.

يعني: لا يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل، ولا يكون الإمام متنفلًا، والمأموم مفترضًا، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ لقول النبي  إنما جُعل الإمام ليأتم به؛ فلا تختلفوا عليه [4]، ولأن هناك اختلافًا بين الإمام والمأموم، فالإمام متنفلٌ، والمأموم مفترضٌ.

والقول الثاني: أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وهو مذهب الشافعية، وهو القول الراجح؛ لأن معاذًا  كان يصلي مع النبي ثم يأتي قومه فيصلي بهم، وهي في حقه نافلةٌ وفي حقهم فريضةٌ، وأقره النبي على ذلك [5].

وأما حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه، فالمراد: لا تختلفوا عليه في الأفعال، أما الاختلاف في النية فلا يضر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فسر مراده بالاختلاف فقال: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا..، فذكر أفعالًا، ولم يذكر غير ذلك.

وبناءً على ذلك: من أتى والناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصل صلاة العشاء، فله أن يدخل معهم ويصلي معهم وهو بنية الفريضة، فإذا سلم الإمام من ركعتي التراويح؛ يقوم ويقضي ركعتين، فيكون هذا من باب ائتمام المفترض بالمتنفل، وهو جائزٌ، ولا بأس به على القول الراجح.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 دليل الطالب لمرعي الكرمي: (ص 49)، ط دار طيبة.
^2 رواه الترمذي: 219، والنسائي: 933.
^3 رواه أبو داود: 574.
^4 رواه البخاري: 722، ومسلم: 414.
^5 رواه البخاري: 701، ومسلم: 465.
مواد ذات صلة
zh