logo
الرئيسية/مقاطع/حكم مسابقة الإمام

حكم مسابقة الإمام

مشاهدة من الموقع

يقول:

“وإن سبقه حرم”[1]..

المسابقة محرمةٌ؛ لقول النبي : فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف [2]، ولقوله: أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارٍ، أو يحول صورته صورة حمارٍ [3]، وهذا وعيدٌ شديدٌ يقتضي تحريم المسابقة. 

قال:

“فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدًا؛ لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالمًا عامدًا؛ بطلت صلاته”.

أي: من سابق الإمام في أي فعلٍ من أفعال الصلاة، سواءٌ أكان ركوعًا أو سجودًا أو نحو ذلك؛ لزمه أن يرجع فيأتي بذلك الركن مع الإمام، فإن سابقه في الركوع؛ لزمه أن يرجع مرةً أخرى إلى القيام، ثم يركع بعد ركوع إمامه، فإن أبى أن يرجع عالمًا بوجوب ذلك عامدًا؛ بطلت صلاته.

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا سابق إمامه عالمًا عامدًا؛ فصلاته باطلةٌ، سواءٌ رجع فأتى به بعد الإمام أو لم يرجع، وهذا هو القول الراجح، واختاره الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله وبعض المحققين؛ لأنه فَعَل أمرًا محظورًا في الصلاة متعمدًا فتبطل الصلاة.

فمن تعمد إذنْ مسابقة الإمام عالمًا بالحكم؛ بطلت صلاته.

قال:

“لا صلاة ناسٍ وجاهلٍ”.

أي إذا كانت المسابقة عن نسيانٍ وجهلٍ، فالصلاة صحيحةٌ، وغالب الذين يسابقون الإمام إما عن جهلٍ أو نسيانٍ، يبعد جدًّا أن مسلمًا يتوضأ ويأتي للمسجد حريصًا على الصلاة يبتغي فضلًا من الله ورضوانًا ويتعمد مسابقة الإمام عالمًا متعمدًا، هذا بعيدٌ.

فالغالب على من يقع في ذلك أن هذا إنما يقع عن جهلٍ أو نسيانٍ؛ وعلى هذا: لا تبطل الصلاة، لكن ينبغي أن يُعلَّم هؤلاء بأن المسابقة محرمةٌ، وأن بعض أهل العلم قالوا: بأن المسابقة تبطل الصلاة مطلقًا حتى لو وقعت عن سهوٍ أو نسيانٍ.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 دليل الطالب مرعي الكرمي: (ص 47)، ط دار طيبة.
^2 رواه مسلم: 426.
^3 رواه البخاري: 691، ومسلم: 427.
مواد ذات صلة
zh