logo
الرئيسية/دروس علمية/التعليق على كتاب السلسبيل في شرح الدليل/(33) باب زكاة الأثمان- من قوله: “وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة”

(33) باب زكاة الأثمان- من قوله: “وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة”

مشاهدة من الموقع

عناصر المادة

الحمد لله رب العالمين، و صلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علمًا نافعًا ينفعنا، اللهم ارزقنا الفقه في دينك: رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا [الكهف:10].

ننتقل بعد ذلك للقاء “الدليل في شرح السلسبيل”، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله:

تزيين المسجد بالذهب أو الفضة

فصل:
وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة.

(تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة)، يعني: أن يوضع في المسجد ذهب أو فضة يُطلَى بها السقف أو يطلى بها الأعمدة أو نحو ذلك. يقول المؤلف: إن هذا محرم؛ وذلك لأنه سَرَف مذموم، والإسراف محرم، والله تعالى يقول: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [الإسراء:27].

لكن، إذا استُهلك بحيث لا يجتمع منه شيء؛ فلا تجب إزالته؛ لأنه لا فائدة في إتلافِه وماليتُه قد ذهبَتْ.

ولهذا؛ رُوي أن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة أراد أن يجمع ما في مسجد دمشق مما مُوِّه به من الذَّهَب، فقيل: إنه لا يجتمع منه شيء؛ فتركه.

والمساجد هي بيوت الله ​​​​​​​، فينبغي أن تُصان عن السَّرَف وعن الزخرفة وعن المبالغة في بنائها، يعني: بعض المساجد يُصرَف في بنائها أموال عظيمة؛ يوضع مثلًا أربع منارات أو أكثر، ما الداعي لهذه المنائر؟! منارة واحدة تكفي بقية المنائر، تأتي بقيمة مسجد آخر، أو يُطعَم بها فقراء أو مساكين، أو توضع في أشياء تنفع المسلمين. فلا داعي لهذه المبالغات في بناء المساجد.

ولهذا؛ جاء في حديث أنس: أن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد[1]، وقال: ما أُمرت بتشييد المساجد[2]. قال ابن عباس لَتُزخرِفُّنَّها كما زخرفها اليهود والنصارى.

وهذا مع الأسف نجده واقعًا لدى بعض المسلمين في زخرفة المساجد، وفي بناء القُبَب، وفي الإكثار من المنائر، وفي الزخرفة المُتكلَّفة، وهذا خلاف السنة.

وفي قوله على الصلاة والسلام: ما أُمرت بتشييد المساجد المراد بالتشييد رفع البناء وتطويله؛ ولهذا قال البخاري في صحيحه: وأمر عمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر، فتفتن الناس، يعني: اترك عنك الزخرفة.

عن أنس قال: يتباهون بها، ثم لا يعملون إلا قليلًا، والآثار عن السلف في هذا كثيرة في ذم زخرفة المساجد والتكلف في بنائها.

ولذلك فأقول: من الحكمة أن الإنسان إذا كان عنده مبلغ كبير أن يبني مسجدًا، وأن يحرص على ما فيه راحة المصلين، يعني: بعض المساجد فيها تكلف في بنائها. لكن، في الأشياء التي يحتاج إليها المصلون هناك قصورٌ، مثل مثلًا: تكييف المسجد، وإنارة المسجد، وفرش المسجد، هذه التي يحتاج الناس إلى الاهتمام بها، أما هذه الزخرفة وهذا البناء وهذه المنائر والقُبَب، ماذا يستفيد الناس منها؟!

ولذلك؛ ينبغي لمن بنى مسجدًا أن يحرص على التركيز على ما فيه راحة المصلين، والابتعاد عما ليس فيه كبير فائدة.

إذن، تحلية المساجد كما ذكر المؤلف محرمة، تحليته بالذهب والفضة.

يذكر العلماء أيضًا من ذلك: تحلية المصحف بالذهب أو الفضة؛ يعني يكون المصحف مثلًا وَرَقُه أو الكتابة عليه من الذهب، أو مثلًا غلافه من الذهب، أو من الفضة، فهذا أقل أحواله الكراهة؛ لما فيه من الإسراف؛ ولأن القرآن لم ينزل لهذا لأجل أن يُكسَى بالذهب ويُحلَّى بالذهب، وإنما أُنزل لتدبره والعمل به.

ثم انتقل المؤلف للكلام عن شيء من أحكام لُبْس الذهب والفضة، فقهاء الحنابلة يذكرون هذه الأحكام في هذا الموضع.

أحكام لبس الذهب والفضة للرجال

قال:

ويُباح للذَّكَرِ الخاتَمُ من الفضة.

لبس خاتم الفضة للرجال

طبعًا، للنساء الأصل هو الإباحة، فالمرأة سيأتي الكلام عن هذا، سيأتي الكلام عن النساء أنه يباح لهن ما جرت العادة بلُبْسه، لكن المؤلف ابتدأ بالكلام عما يباح للذَّكَر، قال: (يباح للذكر الخاتم من الفضة).

ولو زاد على مِثْقالٍ.

فالرجل يباح له أن يلبس الخاتم من الفضة، والنبي كان قد اتخذ خاتمًا من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: وإنك اتخذت خاتمًا من ذهب. فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتمًا من فضة[3].

وكان سبب ذلك في أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لمَّا أراد أن يكتب لرؤساء ملوك العالم يدعوهم للإسلام، قيل: إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختومًا، فأمر بأن يُصنَع له خاتَم، فصُنع له خاتم من ذهب، فلما رأى الناسَ قد تختَّموا تركه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتمًا من فضة، وهذا الخاتم منقوش عليه “محمد رسول الله”، محمد سطر، رسول سطر، ولفظ الجلالة الله سطر.

وكان عليه الصلاة والسلام قد جعل فَصَّه إلى باطن كفه، لم يجعل فصه للأعلى، وإنما لباطن كفه، إشارةً إلى أنه لم يلبسه للزينة، وإنما لَبِسَه للحاجة فقط لأجل الختم، لوكان لُبسه للزينة لجعل فصَّه للأعلى، لكن جعل فصه لباطن كفه. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، ثم بعد ذلك انتقل إلى أبي بكر الصديق وكان معه، وكان في يد أبي بكر يختم به، ثم كذلك في يد عمر يختم به، ثم كذلك في يد عثمان، ثم إن عثمان جلس على بئر أَرِيس، فأخرج الخاتم معه، ويحركه فسقط، سقط في البئر، فبحثوا عنه، بحثوا عنه حتى بقوا ثلاثة أيام يبحثون عن هذا الخاتم، ونزحوا البئر، ولم يجدوه.

سبحان الله! ولله حكمة في هذا، ربما لو أنه بقي يعني ربما يغلو فيه بعض الناس، ففُقد الخاتم منذ ذلك الحين.

طيب، وهذا يقود إلى حكم التختم بالذهب والفضة، أما التختم بالذهب للرجال فإنه محرم بالإجماع؛ ولهذا جاء في حديث البراء: “نهانا رسول الله عن سبع”، وذكر منها: عن التختم بالذهب، وقال: “خاتم الذهب”[4].

ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلًا وفي يده خاتَمٌ من ذهب، فنزعه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فقيل لهذا الرجل: خذ خاتمك، فانتفع به. قال: والله لا آخذ خاتمًا نزعه رسول الله [5].

طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في هذا الموقف بالشدة والحزم، وهذا يدل على أنه ليس دائمًا الحكمة تكون في اللِّين، أحيانًا الحكمة تكون في الحزم وفي الشدة.

الحكمة: هي وضع الشيء في موضعه.

فيبدو -والله أعلم- أن هذا الرجل سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام حذَّره من التختم بالذهب، ومع ذلك تختَّم بالذهب؛ ولذلك استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأسلوب، وأثَّر فيه؛ ولهذا لما قيل لهذا الرجل: خذ خاتمك، فانتفع به. قال: والله لا آخذ خاتمًا نزعه مني النبي .

أما التختم بالفضة للرجل؛ فقد اتفق العلماء على جوازه، لكن اختلفوا هل هو مباح أو سنة؟

فمنهم من قال: إنه مباح، وهو قول الجمهور.

ومنهم من قال: إنه سنة مطلقًا؛ لأن النبي تختم بخاتَمٍ من فضة.

وهناك قول ثالث وهو القول بالتفصيل، وهو أنه مباح إلا في حق من يتخذه للحاجة، فيكون سنة، وهذا هو القول الراجح؛ لأن النبي لم يَلْبسه للزِّينة، وإنما لبسه للحاجة؛ ولهذا جعل فصه في باطن كفه، جعل فص الخاتم من جهة باطن الكف، ولو كان اتخذه للزينة لجعل فص الخاتم من ظاهر الكف.

ولأن أبا بكر وعمر وعثمان كذلك اتخذوه للحاجة، ولم ينقل عن بقية الصحابة أنهم كانوا يتختمون بالفضة، ولو كان سنة لسارعوا إلى ذلك؛ لأن الصحابة كانوا حريصين على تطبيق السنة، وحريصين على الخير، وعندهم مسارعة ومبادرة للخيرات. فلم يكن التختم بالفضة شائعًا لدى الصحابة، في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين.

وهذا، يدل على أنه مباح، إلا في حق من اتخذه لحاجة.

طيب، من اتخذه لحاجة في وقتنا الحاضر؟ كأن يكون مثلًا خَتَمه في خاتَمه، بعض الناس يجعل الختم في الخاتم، ويحتاج إلى الختم، فيلبس هذا الخاتم لأجل ذلك خاصة.

يعني بعض المكفوفين ونحوهم ربما أنه يخشى لو أن الخاتم كان بعيدًا عنه، وربما استُغل، فيجعل ختمه في خاتمه، فهذا يكون في حقه سنة، يكون التختم في حقه سنة، أما من لم يكن له به حاجة، ويريد أن يلبس الخاتم لأجل الزينة، فهو مباح، ولا يقال: إنه سنة.

أين يُلبس الخاتم للرجال؟

قال:

وجَعْلهِ بخِنْصَر.

الخنصر: هو الإصبع الصغير.

يقول المؤلف: إن الأفضل أن يُجْعَل في الخنصر.

وقوله (وجعله) معطوف على قوله (ويُباح)؛ فمعنى ذلك أنه يباح هذا الخاتم أن يكون من الفضة، وأن الأفضل أن يُجعَل في الخنصر؛ لأن النبي كان يلبسه في الخنصر، كما جاء في حديث أنس قال: وإني لأرى بَرِيقَه في خِنْصَره[6].

ونَقَل النوويُّ الإجماعَ على أن السُّنةَ جَعْلُ الخاتَمِ في الخِنْصَر؛ ولأن الحكمة في هذا -والله أعلم- حتى يكون أبعد عن الامتهان فيما يُتعاطى باليد؛ لأنه في الخنصر يكون بعيدًا؛ ولأنه لا يَشْغَل اليد عما تتناوله، بخلاف ما لو كان في الإبهام أو كان في السَّبَّابة.

طيب، هل الأفضل أن يكون في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى؟

وردت أحاديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام تختَّم في اليد اليسرى، وأحاديث أنه تختم في اليد اليمنى، لكن أكثر الأحاديث على أنه تختم في اليد اليسرى.

وهنا في “السلسبيل”، سيقت هذه الروايات والتختم في اليمنى، جاء في “صحيح مسلم”: أن النبيَّ لَبِسَ خاتَمَ فضة في يمينه[7].

وجاء أيضًا عدة أحاديث في هذا المعنى يقوي بعضها بعضًا، والأقرب أنها محفوظة. لكن أكثر الأحاديث على أن التختم يكون في اليد اليسرى.

وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث كالحافظ ابن حجر، وقال: “إن هذا يختلف باختلاف القصد، إن كان لُبْس الخاتم لأجل التزين به، فاليمين أفضل، وإن كان لبس الخاتم للتختم به وليس لأجل التزين به، فاليسار أفضل؛ لأنه كالمُودَع  فيها”.

فإذا كان الغرض الزينة فاليمين أفضل، وإذا كان الغرض الحاجة وليس الزينة فاليسار أفضل. وهذا هو الأقرب، والذي تجتمع به الأحاديث الواردة.

ويتفرع عن هذا مسألة، وهي لُبْس الساعة، هل تُلبس الساعة في اليد اليمنى، أو تلبس في اليد اليسرى؟ يعني نجد أحيانًا بعض طلبة العلم يلبس الساعة في اليمين، وبعضهم في اليد اليسار، فما هو الأفضل؟

الساعة كالخاتم، وقد وردت الأحاديث في لبس الخاتم في اليد اليسرى، وفي اليد اليمنى، لكن أكثر الأحاديث على لُبْسه في اليد اليسرى.

وحيث إننا رجَّحنا بالنسبة لِلُبْس الخاتَم أنه إذا كان لبسه للزينة فالأفضل أن يكون في اليد اليمنى، وإذا كان لبسه للحاجة فالأفضل أن يكون في اليد اليسرى.

فكذلك أيضًا نقول بالنسبة للساعة: إذا كان لُبْسها لأجل الزِّينة، فالأفضل أن تُلْبس في اليد اليمنى، وإذا كان لبسها لحاجة لأجل معرفة الوقت، فالأفضل أن تكون في اليد اليسرى.

فيعني أكثر الرجال يلبسونها للحاجة؛ لأجل معرفة الوقت، فلذلك الأفضل أن تكون في اليسرى، لكن بعض الناس خاصة النساء يلبسن الساعة لأجل الزينة فقط، ليس لأجل معرفة الوقت، ومن الأفضل أن تكون في اليد اليمنى.

هذا هو القول الذي تجتمع به الأحاديث الواردة في المسألة.

يعني: هنا مسألة لم يذكرها المؤلف: هل يجوز وَضْع الخاتم في السبابة والوسطى؟

نصَّ فقهاءُ الحنابلة على أن ذلك مكروه؛ لحديث علي قال: نهاني رسول الله أن أَتختَّم في إصبعي هذه أو هذه. وأومأ للوسطى والتي تليها[8]؛ يعني: السبابة.

فقول عليٍّ “نهاني”، يعني هذا نهيٌ أقلُّ أحوالِه الكراهةُ، والحديث في “صحيح مسلم”، وهذا يدل على أنَّ لُبْس الخاتم في السبابة أو في الوسطى مكروه، وأن الأفضل أن يكون في الخنصر.

ما يباح للرجل الفضة

قال:

وتباح قَبِيعة السيف فقط.

القبيعة: ما يكون على رأس مقبض السيف، هذه يباح أن تكون من الفضة؛ لأن قبيعة سيف النبي كانت من فضة.

قال:

ولو من ذهب.

تباح قبيعة السيف ولو كانت من الذهب.

ويعني قول المؤلف: (ولو من ذهب) إشارة للخلاف أيضًا في المذهب عند الحنابلة، لكن المعتمد في المذهب أنه يجوز أن تكون قبيعة السيف من الذهب؛ وذلك لآثار وردت عن عمر : أنه كان سيفه فيه سبائك من ذهب، وإن كانت الروايات المحفوظة أنها من فضة.

وعللوا؛ قالوا: إن السيف آلة للحرب، وتحليته بالذهب والفضة إغاظة للعدو، والله تعالى أثنى على من يطأ موطئًا يغيظ الكفار، قال: وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِح  [التوبة:120].

ولكن، على سبيل العموم، الفضة أوسع من الذهب، كما حقق في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال: “إن باب اللباس أوسع من باب الآنية، فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وأما باب اللباس فلباس الذهب والفضة يباح للنساء باتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه”، وقال: “إنه لم يأتِ عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظٌ بتحريم الفضة، كما جاء بتحريم الذهب والحرير للرجال. ولذلك؛ إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم؛ لم يكن لأحد أن يُحرِّم منه إلا ما قام عليه الدليل الشرعي”.

يعني فهو يرى أن الفضة أوسع من الذهب.

واختار أيضًا رحمه الله أن اليسير من الذهب مباح، واستدل بحديث معاوية: أن رسول الله نهى عن لُبْس الذهب إلا مُقطَّعًا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود[9]، وله طرق وشواهد متعددة.

قوله: “مقطعًا” يعني: احتج به الإمام أحمد وفسَّر مقطعًا باليسير.

وأيضًا، جاء في قصة في “صحيح البخاري” تدل على جواز لُبْس اليسير من الذهب بالنسبة للرجال: عن أبي مليكة، أن النبي أهديت له أَقْبِيَة من دِيباج مُزَرَّرةً بالذهب[10]. هذا موضع الشاهد: “مُزَرَّرة بالذهب”.

فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل واحدًا منها لمخرمة بن نوفل، وكان في خُلُقِهِ شدة، فلما جاءه ينادي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه مسرعًا بهذه الأقبية، وقال: خبَأْتُ لك هذا، خبأت لك هذا [11].

هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، مداراة بعض النفوس، يعني من كان في خلقه شدة ينبغي أن يُدارَى ولا يتصادم معه.

الإنسان، بعض الناس في المجتمع، هناك طبقة عندهم شدة في التعامل، شدة في الخلق، عندهم جَلَافَةٌ وصَلَفٌ، فهؤلاء ينبغي مداراتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداريهم؛ يعني لما أتت هذه الأقبية، هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس هذا الرجل؛ لأنه يعرف أنه سيأتيه ويتكلم بكلام غير مناسب، فخَبَأ له هذا اللباس. وبالفعل تحقق ما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام، أتى هذا الرجل يتكلم بغلظة وشدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه مسرعًا، قال: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا.

وهذا يدل على أن المداراة من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يستعملها الإنسان، خاصة مع مَن في أخلاقهم شدة.

والشاهد من هذه القصة: أن هذه الأقبية كانت مُزَرَّرةً بالذهب، وهذا يدل على أن الذهب اليسير لا بأس باستعماله للرجال، بشرط أن يكون يسيرًا عُرْفًا.

طيب، القصب الموجود على المشالح، مثل هذا الموجود الآن، يعني هناك مَن طَرَح وقال: إنه ذهبٌ. ولكن هذا غير صحيح، لو كان ذهبًا ما بِيع المَشْلَحُ بهذه القِيمة يعني اليسيرة التي ربما تزيد على ألف ريال أو في هذه الحدود، لو كان هذا القصب من ذهبٍ لكان قيمة هذا المشلح بأضعاف مضاعفة من القيمة الحالية، هو ليس بذهب.

وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ المشايخ رحمه الله تعالى: أن هذا قصب، اختبَر ووجد أنه ليس ذهبًا، وهذا في الحقيقة مجرد لَمْعة؛ ولذلك تتغير مع مرور الوقت.

ولو قدَّرنا أنه ذهب، لو افترضنا افتراضًا أن بعض الناس قال: لا، فيه نسبة من الذهب، فنقول: حتى لو قدر أنه ذهب؛ فلا حرج فيه؛ لأن الذهب اليسير معفو عنه.

فعلى كل حال، هذا القصب الذي يوجد على المشالح لا حرج فيه على جميع الاحتمالات، سواء قلنا: إنه ليس ذهبًا، أو حتى قلنا: إنه ذهب. لأنه ذهب يسير، مع أن الذي كان يقطع به أنه ليس ذهبًا، وإنما هو مجرد لمعة، لكن لو افترضنا على سبيل التنزل مع المخالف: أن فيه ذهبًا؛ فهو ذهب يسير، والذهب اليسير التابع معفو عنه. قال:

وحِلْيةُ المِنْطقة.

المنطقة هي ما يُشَد به الوسط، فيجوز أن تكون من الفضة، وكذلك:

الجَوْشَنِ.

وهو الدِّرع الذي كان يُلبس في الحروب، يعني الآن هذا انقطع ولا يوجد، الحروب الآن اختلفت في طريقتها وكيفيتها وأسلحتها.

والخُوذَةِ.

وأيضًا البيضة التي كانت تُلبَس في الحروب.

لا يجوز أن يُحلَّى بالفضةِ الرِّكاب واللِّجام والدَّوَاة

لا الرِّكاب.

لا يجوز أن يُحلَّى بالفضةِ الرِّكابُ، وهي حَلْقة تُعلَّق بسَرْجِ الدابة، ليضع الراكبُ رِجْله إذا رَكِب، هذه أيضًا لا تكاد تكون موجودة في وقتنا الحاضر.

واللِّجَام.

وهو أداة من حديد، توضع في فم الدابة، ولها سيور. فهذه لا يجوز تحليتها بالفضة على رأي المؤلف.

والدَّوَاة.

وهي ما يوضع فيه الحبر، ويكتب منه. وهذه أيضًا أصبح ليس لها وجود الآن إلا نادرًا، هذه يقول المؤلف: إنه لا يجوز تحليتها بالفضة.

لكن، على القول الذي رجَّحناه: أن ذلك كله جائز، ما دام من الفضة، فهو جائز، وأن الأمر في الفضة واسع، والذهب الأمر فيه أشد، ومع ذلك فالذهب اليسير كما ذكرنا مَعْفوٌّ عنه.

حكم اقتناء واستعمال قلم الفضة أو الذهب

طيب، حكم اتِّخاذِ الرجلِ قَلَمًا من فضة أو من ذهب؟

أما إذا كان من فضة فالأمر واسع. وأما إذا كان من ذهب:

  • فالجمهور يمنعون من ذلك.
  • وهناك قول آخر بالجواز. ويعني هذا القول اشتُهر لمَّا رجَّحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله.

وأصحاب هذا القول يقولون: النص إنما ورد في الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيها[12]، فنصَّ على الأكل والشرب، قال: لو كان المنع عامًّا لَأَتَى النبيُّ بلفظٍ عام أو بصيغة تشمل الأكل والشرب.

والقول الراجح هو قول الجمهور، وحُكي إجماعًا، وعُدَّ القولُ بالجواز من الأقوال الشاذة؛ لأن النصوص وإن جاءت بلفظ الأكل والشرب إلا أنها تشمل جميع وجوه الانتفاع.

ولهذا؛ لَمَّا ذكر الله تعالى الخنزير، قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [البقرة:173]، المعلوم أن التحريم لا يختص بلحم الخنزير، وإنما يشمل جميع أجزائه، لكن جاء النص بذكر اللحم؛ لأنه هو المقصود غالبًا، فهذا أسلوب معروف عند العرب: أنه ما كان غالبًا يُنصَ عليه والمراد جميعه.

فعلى هذا؛ القول الراجح: أنه لا يجوز اتخاذ الرجل قلمًا من ذهب أو فضة.

حكم زَرْع سِنٍّ من ذهب أو فضة

ما حكم وضع السن من ذهب أو فضة؟

كانت هذه المسألة يعني تُطرَح قديمًا، واستُفتي عنها قديمًا، وأما الآن فقلَّ السؤال عنها مع وجود البدائل.

أما بالنسبة للفضة فالأمر فيها واسع كما ذكرنا، فلا بأس باتخاذ السن أو الأسنان من الفضة، وأما بالنسبة للذهب فالأصل أنه لا يجوز اتخاذ الأسنان من الذهب إلا للضرورة.

وجاء في حديثٍ في قصة عَرْفَجة بن أسعد: أنه لما قُطع أنفه اتَّخذ أنفًا من فضة فأَنْتَن، فاتَّخذ أنفًا من ذَهَبٍ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام[13]، فلم يرخص له في الأنف من الذهب ابتداءً إلا بعدما أنتن الأنف من الفضة.

وعلى هذا؛ فالأصل في اتِّخاذ السن والأسنان من الذهب أنه لا يجوز إلا عند الضرورة، وقد كان كثيرٌ من العلماء السابقين يُفتون الناس بالجواز عند الضرورة لمَّا لم يكن هناك بدائلُ عن أسنان الذهب.

وأما في الوقت الحاضر فقد وُجدت بدائل كثيرة أرخص، وربما أجود في الاستخدام من أسنان الذهب، كالبلاتين والمرمر، ونحو ذلك.

وعلى هذا؛ في وقتنا الحاضر، مع وجود هذه البدائل، نقول: لا يجوز اتخاذ الأسنان من الذهب ما دامت هذه البدائل موجودة ومتيسرة، لكن لو قدر أنها لم توجد فلا بأس باتخاذ الأسنان من الذهب للضرورة.

أحكام لبس الذهب والفضة للنساء

لما انتهى المؤلف من الكلام عن أحكام لُبْس الذهب والفضة للرجال، انتقل للكلام عن أحكام لبسه للنساء، فقال:

ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلُبْسه.

الأصل في الذهب والفضة أنها تجوز للنساء، ويجوز للنساء أن يلبسن ما جرت العادة بلبسه من غير إسراف ومن غير تبذير.

وقد جاء في حديث أبي موسى، عن النبي  أنه قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم[14].

وقول المؤلف: (ما جرت عادتهن بلبسه) إذا لبست المرأة ذهبًا لم تجر العادة بلبسه فيدخل هذا في باب الإسراف، مثال ذلك لو لبست المرأة نعالًا مكسوة بالذهب أو الفضة، فهذا لا يجوز؛ لما في ذلك من السرف؛ ولأنه لم تجر العادة بلبسه للنساء بهذه الطريقة، لكن لو كان ذلك مثلًا في الحلي: لبست حُلِيًّا في ذراعها مثلًا، أو عِقدًا علَّقته على رقبتها، ونحو ذلك، فالأصل في هذا الإباحة.

قال:

ولو زاد على ألف مثقال.

يعني: لا يشترط تحديده بحدٍّ معين، لكن يحدده بألا يصل إلى حد السرف.

حكم التحلي بغير الذهب والفضة

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن حكم التحلي بغير الذهب والفضة، فقال:

وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزَّبَرْجد.

والأصل في ذلك الحِل والإباحة، يعني: لو أن رجلًا أو امرأة لبس ساعة مثلًا من الألماس فلا بأس بذلك ولو كان ثمينًا، أو ساعة من الياقوت أو ساعة من الزبرجد أو يعني أيِّ معدن من المعادن من غير الذهب والفضة، الأصل في ذلك الجواز. وأما الذهب والفضة، تكلمنا عليه بالنسبة للنساء فجائزة، وبالنسبة للرجال: تجوز الفضة ولا يجوز الذهب.

حكم التختم بالحديد والرصاص والنحاس

وكُرِه تختُّمُهما بالحديد والرَّصَاص والنُّحَاس.

واختلف العلماء في حكم التختم بالحديد والرصاص والنحاس على قولين:

  • القول الأول: أنه مكروه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وكذلك قول الجمهور.

واستدلوا لذلك بحديث بريدة: أن رجلًا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعليه خاتَم من حديد، قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه[15]. وهذا الحديث لو ثبت لكان صريحًا صريحًا في ذلك، ويقتضي التحريم، لكنه حديث ضعيف.

  • القول الثاني: أنه مباح، وهو المعتمد عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.

واستدلوا بقصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيها: التمِسْ ولو خاتَمًا من حديد[16]، دلَّ ذلك على جواز التختم بالحديد.

والقول الراجح: هو أنه يجوز التَّختُّم بالحديد وبغيره، والرَّصاص، والنُّحَاس، وجميع المعادن.

والحديث المَرْوي في النهي عن ذلك حديثٌ ضعيف، وحديث: التمِس ولو خاتَمًا من حديد في الصحيحين صريحٌ في جواز التختم بالحديد.

يستحب التختم بالعقيق

قال:

ويستحب بالعَقِيق.

قال الشارح: يعني (يستحب) التختم (بالعقيق). والعقيق: هو ضَرْب من الخَرَز الأحمر.

واستدلوا بما رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تختموا بالعقيق، فإنه مبارك. أخرجه البيهقي في “شعب الإيمان”[17]، لكن هذا الحديث ضعيف جدًّا، بل قيل: إنه موضوع.

وعلى هذا؛ فالقول الراجح أن العقيق كغيره من الجواهر، لا يستحب التختم به، ولا يكره، بل هو مباح.

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن (زكاة الأثمان)، وننتقل بعد ذلك إلى (زكاة العروض).

وهذا الباب؛ يعني (باب: زكاة العروض)، من أهم الأبواب؛ لأن أكثر الزكوات اليوم في عروض التجارة؛ ولذلك تجد أن أكثر أسئلة الناس في باب الزكاة فيما يتعلق بباب زكاة عروض التجارة؛ لهذا ينبغي لطالب العلم أن يضبط أصول وقواعد هذا الباب.

زكاة عروض التجارة

قال:

باب: زكاة عروض التجارة.

وهي..

أي: العروض.

ما يُعد للبيع والشراء لأجل الربح.

المقصود بعروض التجارة

(وهي) يعني العروض، و”العُرُوض” جمع عَرْض بإسكان الراء، وهو المال المُعَدُّ للتجارة، وأما “العَرَض” بفتح الراء فهو المَتَاع، ومن ذلك قول الله تعالى: عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [النساء:94].

وتعريف “العَرْض” اصطلاحًا قال: (ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح).

هذا التعريف تعريف مهم لطالب العلم: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، يعني: بيع لأجل التربح والتكسب، وليس مجرد بيع فقط؛ لأنَّ البيعَ أوسعُ من التربُّح.

فقد يَعرِض الإنسانُ السلعةَ للبيع ليس لأجل التربح، وإنما رغبةً عنها: إنسان عنده سيارة، ويريد أن يبيعها، فعرضها للبيع ومضى على هذا العَرْض سنة، هل فيها زكاة؟

الجواب: لا؛ لأنه لم يعرضها للتربح فيها، وإنما رغبة عنها. وإنسان عرض بيته للبيع، وعَمِل لافتة على بيته “للبيع”، ومضى على هذا سنةٌ أو سِنُونَ، هل فيه زكاة؟

الجواب: لا. فهو معروض للبيع، لكن صاحبه عَرَضه للبيع رغبةً عنه، وليس لأجل التربح والتكسب والمتاجرة فيه.

وقد يَعرِض الإنسانُ أيضًا عَرْضًا من العروض لسداد دَينه: مثلًا عنده أرض عرضها للبيع لأجل يسدد الديون التي عليه، هذه لا تكون عروض تجارة. وإنسان مثلًا عنده بيت يسكنه، وتأذَّى من بعض الجيران، فعرض بيته للبيع ليتخلص من مشكلات الحي، ومضى على هذا العرض سنة، هنا لا تجب الزكاة في هذا البيت؛ لماذا؟ لأن هذا العرض ليس لأجل التربح، وإنما رغبة عن هذا العقار.

فإذن، هذا التعريف تعريف مهم جدًّا، سيفيدنا في معرفة بعض الفروع في هذا الباب.

فإذن، نضبط المقصود بعروض التجارة: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. انتبه لهذا القيد: “لأجل الربح”، وليس رغبة عنه، وليس لبناء بيت آخر، وليس لأجل سداد دين، وليس لأي غرض آخر، وإنما غرضه فقط التربح.

والموفق ابن قدامة في “المغني” عرَّف العَرْض بتعريف آخر، قال: “غير الأثمان من المال”.

يعني: غير الذهب والفضة يُسمَّى عُرُوضًا، وهذا يشمل الحيوان والعقار والثياب وسائر الأموال، وسُميت عروضًا؛ سُمِّي العرض بذلك لأنه مالٌ لا يستقر، يُعرَض ثم يزول، والمُتَّجِر به لا يريد السلعة أو العَرْضَ بعينه وإنما يريد رِبْحه.

حكم زكاة عروض التجارة

وتجب الزكاة في عروض التجارة في قول عامة أهل العلم، وحُكي إجماعًا، وهذا هو القول المذكور في كتب الفقه، وهو الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة: أنه تجب الزكاة في عروض التجارة.

ونُقل عن داود بن حزم أنها لا تجب، وكان هذا القول مهجورًا حتى تبناه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وتبعه على ذلك بعض تلاميذه، وذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقالوا: إنه ليس هناك دليل يدل على وجوب الزكاة فيها، واستدلوا بالبراءة الأصلية، يعني: الأصل أنها لا تجب الزكاة في عروض التجارة؛ لعدم الدليل.

ولكن هذا منقوض بالإجماع.

وهنا ننقل الكلام للحافظ ابن رجب في هذا.. الحافظ ابن عبدالبر في هذا قال: “احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجيب؛ لأن ذلك نقضٌ لأصولهم وردٌّ لقولهم، وكَسْرٌ للمعنى الذي بَنَوْا عليه مذهبهم من قولهم بظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الله قال في كتابه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، ولم يخص مالًا من مال. وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة”.

يعني يقول الحافظ ابن عبدالبر: إن الظاهرية أصولهم تقتضي إيجاب الزكاة في عروض التجارة؛ لأن هذا هو ظاهر الآية، فكيف يقولون: بعدم وجوب الزكاة فيها؟! ولهذا تعجَّب الحافظ ابن عبدالبر، فقال: إن هذا عجيب.

ثم إن القول بعدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة هذا فيه خطورة كبيرة؛ فالآن معظم الزكوات في عروض التجارة؛ فلو قيل بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة لتعطلت معظم الزكاة في الوقت الحاضر، معظم الزكاة ستتعطل، سيتعطل هذا الركن، إلا شيئًا يسيرًا.

يعني الآن السائمة وبهيمة الأنعام أو زكاة الزروع والثمار هذه قليلة في الناس مقارنة بعروض التجارة؛ ولهذا نَقَلَ إجماعاتٍ على إيجاب زكاة عروض التجارة ابنُ المنذر وغيرُه، ولم يُعرف أن أحدًا قال بعدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة قبل داود الظاهري وابن حزم.

ومما يدل على إيجاب الزكاة في عروض التجارة عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في المال: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، وأيضًا النبي عليه الصلاة والسلام لمَّا بعث معاذًا، قال: فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم[18].

فعموم هذه الأدلة يدل على إيجاب الزكاة في عروض التجارة؛ لأن عروض التجارة من أعظم الأموال: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم. وعروض التجارة هي من أعظم الأموال.

وأيضًا لحديث سَمُرة أن النبي عليه الصلاة والسلام: كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نُعِد للبيع. أخرجه أبو داود[19]، وفي سنده ضعف.

وأيضًا، جاء في الصحيحين، عن أبي هريرة : أن النبي أمر بالصدقة -أي بالزكاة- فقيل له: مَنَع ثلاثةٌ؛ منع ابنُ جَمِيل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبدالمطلب، فقال النبي : ما يَنقِمُ ابنُ جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أَدْرَاعَهُ وأَعْتُدَه في سبيل الله، وأما العباس فهي عليَّ ومِثلُها معها[20].

والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: وأما خالدٌ فقد احتبس أدراعه وأَعْتُدَه في سبيل الله، المفهوم أنه لو لم يحبسها ويوقفها، بل أراد بها التجارة؛ ففيها الزكاة.

طيب، هنا أقف وقفة قصيرة مع هذه القصة: ذُكر للنبي ثلاثة منعوا الزكاة، فكان موقف النبي من هؤلاء الثلاثة مختلفًا:

  • أما ابن جميل فقيل: إنه كان منافقًا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلظ في حقه، قال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله.
  • وخالد بن الوليد كان من المؤمنين الصادقين، وكان قد أوقف أدراعه وأَعْتُدَه في سبيل الله ، يعني هذا الذي أوقف سلاحه في سبيل الله ، هل يُعقَل أنه سيبخل بالزكاة؛ ولهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام استحضر ماضيه الحسن المشرق، فدافع عنه في غَيْبته، فقال: لا يمكن أن خالد بن الوليد يمنع الزكاة.
  • وأما العباس فاعتذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: هي عليَّ ومثلها معها؛ لأنه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تعجَّل زكاته لعامين.

فهذا يدل على أنه يُعامَل الإنسان بما يظهر من سيرته وماضيه، فإذا كان ماضي هذا الإنسان مشرقًا معروفًا بالصدق والخير والصلاح، فينبغي إذا طَعَن فيه أحدٌ أن يدافع عنه في غَيْبته، ويعتذر عنه. أما إذا كان ماضيه أسود وليس ماضيًا مشرقًا، وإنما كان ماضيًا يعني أسود، فهذا لا يُعتذر عنه.

ولهذا؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام فرَّق بين ابن جميل وخالد بن الوليد، فابن جميل ذمَّه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان من أهل النفاق، فقال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله.

أما خالد بن الوليد فمن المؤمنين الصادقين، سيرته حسنة، وماضيه مشرق، فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام في غَيبته أيضًا.

يدل لذلك حديث: إنما الأعمال بالنيات[21]، ومن يتعامل بالتجارة يقصد قيمتها من الذهب والفضة والنقد ولا يقصد تلك العروض.

إذن، تجب الزكاة في عروض التجارة بالإجماع إذا اعتبرنا أن الخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ.

زكاة الأراضي المملوكة

طيب، هنا مسألة الأراضي، هل تُعَد من عروض التجارة؟ نقول: الأراضي المملوكة لا تخلو من ثلاثة أقسام:

  • القسم الأول: ألا يريد بها التجارة، وإنما يريد أن يبني عليها مسكنًا، أو عقارًا ليسكنه أو لتأجيره. فهذا لا تجب فيه الزكاة.
  • القسم الثاني: أن يريد بها التجارة، ويعرضها للبيع يريد بذلك التكسب والتربح فيها. فهذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
  • القسم الثالث: ألا يعرضها للبيع، لكن يريد أن يبيعها فيما بعد، فهو يقصد بها التربص حتى ترتفع الأسعار، فيبيعها بقيمة كبيرة، فهذا عنده أرض، ويقول: لا أريد أن أبيعها الآن، أريد أن أبيعها بعد عشر سنوات أو أكثر، حتى ترتفع قيمتها، فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الأراضي؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور والمالكية، فجمهور الفقهاء يقولون: تجب فيها الزكاة، والمالكية يقولون: لا تجب فيها الزكاة، ويفرقون بين المدير والمتربص، يقولون: ما دام أن هذا متربص، فلا تجب عليه الزكاة.
    والقول الراجح: هو قول الجمهور، وهو أن الزكاة تجب فيها؛ لعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة فيما أعده الإنسان للتربح والتكسب. وهذا الرجل عنده أرضٌ أراد بها التربح والتكسب والتجارة، فما الذي يُخرجها من عموم الأدلة خاصة أن الأراضي في الوقت الحاضر يعني أصبحت وعاء ومستودعًا للثروة، يعني أصبحت الأرض الآن على شكل نقد، بل بعض الناس يفضل أن يجعل أمواله في أراضٍ على أن يجعلها كرصيد في البنك، ويرى أنه لو جعلها في أراضٍ أنه أكثر أمنًا له، وأبعد عن التضخم.

ونحو ذلك إذا كان مالك الأرض مترددًا بين أن يبنيها أو أن يبيعها، فلا تجب فيها الزكاة؛ لأن من شروط وجوب الزكاة أن يجزم بنية التجارة.

زكاة الأسهم

زكاة الأسهم: الأسهم جمع سهم، والسهم هو حصة في رأس مال شركة.

فهذه الشركات المساهمة مُلَّاكها هم المساهمون، فإذا اشتريت أسهمًا في شركة معينة أنت أحد مُلَّاك هذه الشركة.

طيب، هل هذه الأسهم تجب فيها الزكاة؟

نقول: الأسهم تتأثر بنية مالكها؛ يعني: زكاة الأسهم تتأثَّر بنية مالكها؛ ولذلك نقسمها إلى قسمين:

  • القسم الأول: أسهم لا يريد صاحبها بها المتاجرة، وإنما يريد الاستثمار، أو يريد بها الاستثمار والاستفادة من الريع أو من الأرباح، فهو مستثمر وليس مضاربًا، كأن يكون اشترى أسهمًا في شركة معينة وتركها، أو اكتتب في أسهم شركة معينة وتركها يريد أن يستفيد من ريعها ومن أرباحها. فإذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاتها عن المساهم.

فمثلًا؛ عندنا في المملكة العربية السعودية، جميع الشركات المساهمة مُلزَمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، فعلى ذلك من دخل في الأسهم وهو مستثمر وهو في المملكة فليس عليه زكاة، لكن الإخوة الذين يتابعون هذا الدرس وهم من خارج المملكة إذا كان في البلد عندهم أن الدولة لا تقبض الزكوات من الشركات، فهنا المساهم المستثمِر يسأل عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم، ثم يضربه في عدد الأسهم، والعادة أن كل شركة يكون فيها محاسبون قانونيون، وهم يحسبون الوعاء الزكوي، مقدار الوعاء الزكوي للسهم، ويضربون في عدد الأسهم، ويخرج الزكاة.

  • القسم الثاني: أسهم يقصد صاحبها بها المتاجرة والمضاربة فيها، يعني يبيع ويشتري في هذه الأسهم. فهذه تُزكَّى زكاة عروض التجارة عند تمام الحول؛ وذلك بأن يَنظُر إلى قيمة هذه الأسهم التي لديه في المحفظة عند تمام الحول، ويُخرِج ربع العشر، يخرج 2.5%.

طيب، الصناديق الاستثمارية لا تزكيها البنوك؛ ولذلك فالمشتركون في وحدات هذه الصناديق عليهم أن يُخرجوا زكواتها، فحتى الآن لا تُخرج زكواتِها البنوكُ، لا ندري ماذا سيكون المستقبل؟ لكن عندنا في المملكة، حتى الآن، البنوكُ لا تخرج زكوات الصناديق الاستثمارية؛ ولذلك فالمسؤولية على المشتركين فيها.

صناديق الريت العقارية عندنا في المملكة، بعضها تُخرِج الزكاة عن المساهمين وبعضها لا تخرج؛ ولذلك لا بد أن يتأكد مَن اشترى أسهمًا في شركة من شركات الريت العقارية، هل الشركة تُزكي أو لا؟ إذا كانت تزكي وهو مستثمر فليس عليه زكاة، وأما إذا كانت لا تزكي فيجب عليه أن يخرج زكاتها، والعادة أن الشركة تُخبِر مقدار الزكاة الواجبة على كل وحدة.

كيفية زكاة عروض التجارة

نعود لعبارة المؤلف، قال:

فتُقوَّم إذا حال عليها الحول.

قال الشارح: وكيفية التقويم أن ينظر إلى قيمة ما عنده مما يُعد للبيع، ويَعتبر نفسه كأنه يُريد أن يبيعها ويُخرِج ربع العشر.

مثلًا: عنده أرض، ينظر كم قيمة هذه الأرض عند تمام الحول، ولا ينظر لقيمة شرائها، وإنما ينظر إلى قيمتها عند تمام الحول.

فلو اشتراها بمائة ألف، وأصبحت قيمتها عند تمام الحول مائة وخمسين يزكي مائة وخمسين.

ولو كان العكس: اشتراها بمائة ألف وأصبحت قيمتها عند تمام الحول خمسين يزكي خمسين.

ومن كان عنده سائمة وهو يتاجر فيها: هل يزكيها زكاة السائمة، أو زكاة عروض التجارة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح: أنها تُزكى زكاة عروض التجارة؛ لأن هذا هو الأحظُّ للفقراء والمساكين، بل لأن الأصل أنها عروض تجارة ما دام أنه قد نوى بها التجارة، فهي عروض تجارة.

فإذن، تزكى زكاة عروض التجارة، ولا تزكى زكاة السائمة، قال:

وأوله من حين بلوغ القيمة نصابًا.

يعني: أول الحول إنما يكون (من حين بلوغ القيمة نصابًا)، فلا بد من بلوغ النصاب في زكاة عروض التجارة.

بالأحظِّ للمساكين من ذهب أو فضة.

والأحظُّ في وقتنا الحاضر هو الفضة، وعلى ذلك نقول: نصاب عروض التجارة هو نصاب الفضة، ونصاب الفضة 595 جرامًا، كما سبق.

فإذا بلغت القيمة نصابًا وجب ربع العشر.

ربع العشر هو واحد من أربعين؛ يعني 2.5%.

وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف.

المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه: كانت الدراهم في زمن المؤلف تُوزن.

وهذه المسألة لا نحتاج لها في الوقت الحاضر؛ لأن الصيارف الآن يتعاملون بالأوراق النقدية.

ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوَزْنها.

يعني: النِّصاب يُعتبر بالوزن بالنسبة لآنية الذهب والفضة، لا بالقيمة؛ لكونها مُحرَّمة.

ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوَّم عاريًا عنها.

ما فيه صناعة محرمة تستبعد قيمة الصناعة، ويُقوَّم بدون تلك الصناعة.

نية التجارة عند التملك

ومن عنده عَرْضٌ للتجارة، أو ورثه، فنواه للقُنية أو نواه للتجارة؛ لم يصِر عَرْضًا بمجرد النية.

ملك الإنسان عُرُوضًا بإرثٍ من أبيه أو من أمه، أو مَلَكها بفعله، كالشراء أو الهبة، ثم نوى بها التجارة بعد ذلك، يقول المؤلف: إنها لا تكون للتجارة، وبالتالي لا تجب فيها الزكاة. وهذا القول عليه المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أنه إذا أتى إليه هذا العَرْض بإرثٍ أو بشراء ولم ينوِ للتجارة ثم نواه للتجارة بعد ذلك، فإنه لا يكون للتجارة، قالوا: لأن الأصل في العروض القُنْية، فإذا صارت للقنية لم تنتقل بمجرد النية.

القول الثاني: أنه إذا نوى بها التجارة وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة، حتى لو كان قد ورثها أو اشتراها، ما دام أنه نوى بها التجارة بعد ذلك، فتجب فيها الزكاة. وهذا هو القول الراجح، وإن كان قول الأقل، لكن العبرة بالدليل، وليست العبرة بالأكثرية.

جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنه لا تجب الزكاة، لكن القول الراجح أنها تجب؛ وذلك لأن النية تُصيِّرها للتجارة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن عقيل من الحنابلة.

والجمهور يقولون: النية وحدها لا تُصيِّره للتجارة، ولكن هذا القول لا دليل عليه، بل النية يمكن أن تصيرها للتجارة، النية مؤثرة في الزكاة، فالقول بأن النية لا تصيرها للتجارة هذا قول لا دليل عليه ولا يُسلَّم به، فهذه الآن أموال نوى بها التجارة وحال عليها الحول، فما الذي يخرجها من عموم الأدلة الموجبة للزكاة؟!

فالقول الراجح: أنه تجب الزكاة فيها، وهذا اختيار شيخنا عبدالعزيز ابن باز، والشيخ محمد ابن عثيمين، رحمهما الله تعالى.

ولذلك؛ فقول الجمهور يعني الذي قالوه وقرروه هنا، اضطُروا إلى استثناء حُلِيِّ اللِّبس؛ ولهذا قال المؤلف:

غير حُلِيِّ اللُّبس.

فحُلِيُّ اللُّبس مثلًا لو أنه كان إرثًا ثم اشتُري ثم نوى به التجارة، فهنا مقتضى قول الجمهور: أنه لا تجب فيه الزكاة، لكن اضطُروا لاستثناء هذه المسألة، وقالوا: غير حلي اللبس؛ لأن الأصل وجوب زكاته، وهذا مما يُضعِّف قول الجمهور، ويُرجِّح القول الثاني.

القول الثاني مطرد، وليس فيه استثناءات.

ولهذا؛ سبق أن ذكرنا فائدة، وهي: أنه من علامة القول الراجح: اطِّراده وعدم أو قلة الاستثناءات منه، ومن علامة القول المرجوح عدم اطراده وكثرة الاستثناءات عليه. وأيضًا من علامات القول الراجح سهولته ووضوحه؛ لأنه يتفق مع هذه الشريعة المتسمة بالوضوح والسهولة واليسر: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، ومن علامات القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه.

زكاة ما استخرج من المعادن

قال:

وما استُخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه رُبُعُ العشر.

بمجرد الإحراز، إذا استَخْرج الإنسانُ مَعْدِنًا من المعادن، بمجرد إحرازه، يعني: لا يَنتظر تمام الحول، وإنما بمجرد الإحراز يجب فيه رُبُعُ العشر؛ لعموم قول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة:267]، قياسًا على الخارج من الأرض من الحبوب والثمار.

قال:

إن بلغتِ القيمة نصابًا بعد السَّبْك والتصفية.

يعني: وقت استقرار الزكاة في المعدن إنما يكون بعد السبك والتصفية كالحبوب والثمار.

إخراج الزكاة عُرُوضًا

لكن هنا مسائل قبل أن ننتهي من زكاة عروض التجارة، زكاةُ عُرُوضِ التجارةِ الأصلُ أنها تُخرَج نقدًا ولا تُخرَج من العروض نفسها. هذا هو الأصل.

يعني: مَن عنده مثلًا محلُّ ملابس يبيع فيها ويشتري، كيف تكون الزكاة؟ يُقيِّم هذا المحل عند تمام الحول، كأنه يريد أن يُصفِّيَه، كأنه يريد أن يبيع هذه البضاعة الموجودة فيه، ويُخرج زكاته نقدًا ولا يخرجها ملابس، يخرجها نقدًا.

فإذن، زكاة عروض التجارة تُخرَج نقدًا ولا تُخرَج عُرُوضًا، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، على القول الراجح: أنه إذا اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس، كما أقر ذلك أبو العباس ابن تيمية وجَمْعٌ من المحققين من أهل العلم. أما إذا ما كان في مصلحة، فالأصل أن زكاة عروض التجارة أنها تُخرَج نقدًا.

زكاة العقار الذي يُبنى للبيع

طيب، هنا مسألة أيضًا من المسائل التي يَكثُر السؤال عنها: هذا رجلٌ يبني عقارات ويبيعها، هل عليه زكاة؟ وكيف تكون الزكاة؟

الجواب: ما دام أنه يبني ويبيع، فهذا يزاول التجارة، فعليه أن يزكي زكاة عروض التجارة، وعلى ذلك نقول: إن الزكاة تجب عليه.

وكيفية ذلك أنه عند تمام الحول من حين دخوله في هذه التجارة، إذا مضى عليه حولٌ يُقيِّم هذا العقار بحالته وقتَ تمام الحول، حتى لو كان هذا العقار لا يزال كما يقال عظمًا، أو لا يزال في مرحلة التلييس أو نحو ذلك، يُقيِّم هذا العقار بوضعه وحالته عند تمام الحول، كأنه يريد أن يبيع هذا العقار في مرحلة العظم، فكم تساوي قيمته؟ فإذا قيل مثلًا: قيمته مليون، إذن يزكي رُبُعَ العشر 2.5%.

فإذن، كونه يبني ويبيع هذا لا يعفيه من الزكاة، وإنما يجب عليه أن يزكي هذا العقار بحالته ووضعه عند تمام الحول.

زكاة الأراضي التي تحت التطوير

طيب، أيضًا هنا مسألة يُسأل عنها أو يكثر السؤال عنها: وهي الأراضي التي تحت التطوير، هل تجب فيها الزكاة؟

الجواب: أنها تجب فيها الزكاة، وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء، الأغلبية بأنه تجب فيها الزكاة؛ وذلك لأنها عُرُوض تجارة، هي عروض تجارة، فكيف نوجب الزكاة على هذا الإنسان الذي ليس عنده إلا عشرة آلاف ريال، ولا نوجبها على هذا التاجر الذي عنده مخططات للتطوير، كونه للتطوير هذا لا يمنع من إيجاب الزكاة فيها، تجب فيها الزكاة بحالتها الراهنة وقت التطوير.

فعند -مثلًا- مُضِيِّ هذه السَّنة كم تساوي هذه الأراضي التي تحت التطوير؟ كم قيمتها؟ تُحسَب ويخرج ربع العشر 2.5%.

فإذن، الزكاة تجب في الأراضي التي تحت التطوير، ما دام أنه يقصد بها التجارة، لكن إذا لم يكن عندهم سيولة، فيجوز تأخيرها حتى توجد السيولة؛ لأنه أيضًا الزكاة مبناها على المواساة، ولا يكلف هذا الإنسان المالك لهذه الأراضي أو هذا المطور بأن يقترض لأجل أن يدفع الزكاة، أو يستدين لأجل أن يدفع الزكاة، الزكاة مبناها على المواساة.

لكن، من حيث وجوب الزكاة؛ تجب الزكاة في هذه الأراضي المعدة للتطوير بوضعها الراهن وبحالتها عند تمام الحول.

زكاة الفطر

بعد ذلك قال المؤلف:

باب: زكاة الفطر.

وزكاة الفطر شرحناها في العام الماضي قبل رمضان، مع أحكام الصيام، بالتفصيل، فلا حاجة لأن نعيد ذلك، ومَن فاته شيء من هذا فالدروس كلها موجودة على اليوتيوب، وموجودة على الموقع، فننتقل إلى ما بعد زكاة الفطر، ننتقل إلى:

إخراج الزكاة

باب: إخراج الزكاة.

قال المصنف رحمه الله:

يجب إخراج الزكاة على الفور

يجب إخراجها فورًا، كالنذر والكفارة.

هناك قاعدة عند الأصوليين، وهي قاعدة أيضًا مختلف فيها، لكن الجمهور على أن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية وليست على التراخي. هذا هو قول جمهور الأصوليين، وهو الراجح.

وعلى ذلك نقول بناء على هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الأوامر أنها تقتضي الفورية: يجب إخراج زكاة الفطر على الفور.

قال: (كالنذر والكفارة) يجب على الفور، لكن قال:

حكم تأخير إخراج الزكاة للمصلحة

وله تأخيرها لزمن حاجة؛ ولقريب وجارٍ.

فيرى المؤلف أنه يجوز تأخير إخراج الزكاة للمصلحة، ومثَّل لذلك بأمثلة:

المثال الأول: لزمن حاجة، يعني لوقت احتياج الفقير.

وكذلك لقريب، قريب مسافر أو غائب، فيؤخر الزكاة حتى يحضر هذا القريب.

وكذلك لجار مثلًا، وهذا الجار أيضًا غير موجود في وقت إخراج الزكاة، حتى يحضر.

وبعض أهل العلم قالوا: إنه لا يجوز تأخيرها مطلقًا؛ لأن الأصل في الأوامر أن تقتضي الفورية، والمَرْدَاويُّ في “الإنصاف” قال: إن هذا هو المذهب.

ولكن القول الراجح -والله أعلم- هو القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو: أنه يجوز تأخير الزكاة للمصلحة كما لو كان لزمن حاجة.

يعني مثلًا أكثر الناس اليوم يُخرجون زَكَواتهم في رمضان، وهذا الرجل عنده زكاة، يقول: لو أعطيتُ جميعَ زكاتي لهذا الرجل الفقير لَصَرَفها كلها في رمضان أو في شوال مثلًا، وبقي بقيةَ السنة ما عنده شيء، فأنا أريد أن أعطيه جزءًا من الزكاة في رمضان، وأعطيه جزءًا منها في وقت آخر عندما يحتاج إليها. فهذا لا بأس به.

وينبغي أن تستفيد من ذلك الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية عندما تستقبل زكواتٍ كثيرةً في رمضان فالأَوْلى أنها لا تصرفها كلها مباشرة، وإنما تُجَدْوِلها للفقراء على مدار العام، فتُجعَل لهم على شكل مرتبات. فإن أتى هذه الجمعية الخيرية مبالغ كبيرة، فتنظر كم عندها من قوائم الفقراء والمستحقين، وتقسم هذه المبالغ على هؤلاء الفقراء، وتضع لهم مرتبات شهرية.

فهذا أنفع للفقراء، توزيعها بهذه الطريقة أنفع للفقراء، هذا الفقيرُ كلَّ شهر يأتيه مبلغٌ من المال يَسُد حاجته، فإنه إن يُعطي هذا الفقيرَ مبلغًا كاملًا في رمضان، فإنه بعد رمضان سيحتاج وربما لا يجد من يساعده.

قال: (ولقريب وجار)؛ يعني أيضًا لو كان هناك قريب لك ذو رَحِم، وهو غائب، أو جارٌ أيضًا وهو غائب، وتريد أن تؤخر زكاتك حتى تعطيها إياه؛ فلا بأس بذلك.

وكذلك أيضًا إذا علمتَ بأن هذا الفقير يَحُل عليه الإيجار بعد مدة، مثلًا بعد أربعة أشهر، وتريد أن تؤخر إخراج الزكاة حتى تسدد عنه إيجار المنزل، فهذا أيضًا لا بأس به.

القاعدة في هذا: أنه إذا اقتضت المصلحة تأخير إخراج الزكاة فإنه لا بأس بذلك. بشرط أن يوثق ذلك، وأن يكتبه ويفرزه من ماله، فيقول: هذا المبلغ في ذمتي مثلًا عشرة آلاف ريال زكاةٌ لم تُخرَج. حتى يعرف لو قدَّر اللهُ عليه شيئًا، يعرف الورثةُ مِن بعده أن في ذمته زكاةً.

إذن، الأصل أنه يجب إخراج الزكاة على الفور، إلا إذا اقتضت المصلحة تأخير إخراجها فلا بأس بذلك، بشرط أن يوثق هذا، وأن يكتبه في وصيته، بأن يقول: في ذمتي زكاة ومقدارها كذا. حتى لو قدَّر الله عليه شيئًا عرف الورثة مِن بعده أن في ذمته زكاة لم تخرج.

حكم تأخير الزكاة إلى توفر السيولة النقدية

ولتعذُّر إخراجها من النِّصاب، ولو قَدَرَ أن يُخرِجَها مِن غيره.

يعني: أن ربَّ المال إذا تعذَّر أن يُخرج الزكاة، فليس عنده سيولة نقدية وإنما عنده عروض، فيجوز له في هذه الحال أن يؤخر إخراج الزكاة حتى تحصل له السيولة، حتى لو كان قادرًا على أن يخرجها من غيره من العروض.

مثلًا؛ هذا رجل وجبت عليه الزكاة، نفترض أن الزكاة الواجبة عليه مثلًا عشرون ألف ريال، لكن ما عنده عشرون ألفًا، ما عنده إلا مثلًا خمسة آلاف، فهل نقول: يجب عليك أن تقترض أو تستدين أو أن تبيع بعض العروض التي عندك لأجل أن تُخرج الزكاة؟

الجواب: لا، نقول: أَخرِج الآن السيولة الموجودة عندك، أخرج خمسة آلاف، وباقي الزكاة يجوز أن تؤخرها حتى تحصل على السيولة النقدية.

لأن الزكاة مبناها على المواساة، فلا يُلزَم الإنسانُ بأن يقترض لأجل أن يزكي، ولا يلزم أيضًا بأن يبيع بعض العروض التي عنده لأجل أن يزكي، بل يجوز له أن يؤخر الزكاة حتى تحصل له السيولة النقدية.

لكن كما قلنا سابقًا: ينبغي أن يوثق ذلك، وأن يكتبه، حتى لو قدَّر الله عليه شيئًا يعرف الورثة مِن بعده بأن الزكاة لم تُخرَج.

زكاة الدين: هنا أُشِير يعني في “السلسبيل”: لا يجب أن يُخرج زكاة الدَّين ولو كان المدين موسرًا، إلا إذا قبض هذا الدَّيْنَ.

يعني: أنت تطلب زيدًا من الناس دَيْنًا، فالمَدِين إذا كان مليئًا باذلًا يجب على الدائن أن يُزكِّي هذا الدين، أما إذا كان المدين معسرًا مماطلًا فلا يجب عليه، حتى لو كان المدين مليئًا باذلًا، لكنه لم يسدد لك لا يجب عليك أن تزكي هذا الدين حتى تقبض هذا الدين، فإذا قبضتَ زكَّيتَه عما مضى؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة.

حكم تارك الزكاة جحودًا أو بخلًا أو تهاونًا

قال:

ومن جحد وجوبها عالمًا كَفَر، ولو أخرجها.

من جحد وجوب الزكاة فهو مُكذِّب لله ولرسوله ، فيَكفُر حتى لو أخرجها، ما دام أنه جاحد لوجوبها.

وقول المؤلف: (عالمًا) احترازًا مما لو كان جاهلًا، كما لو كان حديث عهد بالإسلام، قال: (كفر ولو أخرجها)؛ لأنه جحد أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة.

قال:

ومن منعها بخلًا أو تهاونًا.

يعني: فإنه لا يَكفُر، لكن تؤخذ منه.

مَن منع الزكاة بخلًا أو تهاونًا؛ اختلف العلماء في كفره:

فجمهور أهل العلم وأكثر العلماء على أنه لا يَكفُر، لكنه قد ارتكب كبيرةً من كبائر الذنوب، وعلى الإمام وعلى وليِّ الأمر أن يأخذها منه قهرًا، وأن يُعزِّرَه.

والقول الثاني: أنه يَكفُر، وهو رواية عن الإمام أحمد، أخذًا بظاهر الآية الكريمة: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11]، قال: إنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا بإخوانٍ لنا في الدين، وإذا لم يُقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا؛ لأن ترك الصلاة كفر، وهكذا أيضًا إذا منعوا الزكاة فليسوا بإخوانٍ لنا، فيكون تاركُ الزكاة كافرًا.

والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو: أن مانع الزكاة بخلًا وتهاونًا لا يكون كافرًا، وإنما يكون فاسقًا؛ ويدل لذلك حديث صحيح صريح، حديث صحيح في “صحيح مسلم”، وصريح في عدم كُفْر مانع الزكاة بخلًا أو تهاونًا، وهو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : ما من صاحبِ ذهبٍ ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَتْ له صفائحُ مِن نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جَنْبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضَى، هذا موضع الشاهد حتى يُقضَى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار[22].

وجه الدلالة: أنه لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة.

فكما ترون: هذا الدليل صحيح وصريح في عدم كفر مانع الزكاة بخلًا وتهاونًا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة؛ لأن الجنة محرمة على الكافرين.

لكنه هنا يُجبَر على دفعها، ويأخذها ولي الأمر منه قهرًا؛ لأن الإمام له أن يجبر الناس على دفع الزكاة في الأموال الظاهرة.

وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة العربية السعودية، أن الزكوات تؤخذ من المؤسسات والشركات وأصحاب الأموال الظاهرة. وكان عليه العمل من فجر الإسلام.

ولهذا؛ فأبو بكر الصديق قاتل مانعي الزكاة، وقال: “لأقاتلن مَن فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها”. وحاول عمر أن يناقش، قال: “كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؟”. وأصر أبو بكر على رأيه، فقال عمر: “ما هو إلا أن رأيتُ أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق”[23].

يعني: رأى عزيمة أبي بكر وجَزْمَه، وأن الله شرح صدره، فقال: هذا الصديق شرح الله صدره لذلك، إذن هذا هو الحق. فاستدل بذلك؛ يعني جعلها قرينة على أنه هو الحق. ثم أجمع الصحابة على ذلك، في البداية اختلفوا، ثم أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.

فدل ذلك على أن ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال قهرًا، ويجبرهم على ذلك، وأيضًا يُعزِّر وليُّ الأمر مَن منع الزكاة؛ ولهذا قال المؤلف:

… وعُزِّر.

وظاهر عبارة المؤلف: أن ولي الأمر يُعزِّره بما يراه، ولكن الأقرب -والله أعلم- أن التعزير يكون بما وردت به السنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في شأن مانع الزكاة: ومن منعها فإنا آخِذُوها وشطرَ ماله عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود[24]، وهو ثابت بمجموع طرقه.

فمعنى ذلك أنه يُعزَّر بغرامة مالية، يُغرَّم بأخذ نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة.

وهذا مما استدل به العلماء على جواز التعزير بأخذ المال.

المسلم مؤتمن على زكاته

قال:

ومَن ادَّعى إخراجها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو زوال المِلك؛ صُدِّق بلا يمين.

قال الشارح: الزكاة عبادة، والأصل أن الإنسان مؤتمن على أمور عبادته، فإذا ادعى أنه أخرج الزكاة؛ يصدق، وإذا ادعى بقاء الحول وأنه لم يحل عليه الحول فكذلك، وإذا ادعى نقص النصاب، وإذا ادعى زوال الملك عنه؛ يصدق بلا يمين؛ لأن المسلم مؤتمن على عباداته ولا يحلف على ذلك، إلا إذا دلت القرائن على كذبه فلا يصدق، لكن إذا لم تدل القرائن على كذبه وما فيه دليل فالأصل أن المسلم مؤتمن على عباداته.

إخراج الزكاة عن الصغير والمجنون

قال المصنف رحمه الله تعالى:

ويلزم أن يُخرِج عن الصغير والمجنون وليُّهما.

الزكاة تُخرَج مِن مال الصبي والمجنون في قول جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية، وأما الجمهور فيقولون: إنه لا يشترط لوجوب الزكاة العقل ولا البلوغ؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال.

وسبق أن تكلَّمنا على هذه المسألة، وقلنا: الزكاة تتعلق بالمال، لكن لها تعلق بالذمة، والأصل أن تتعلق بالمال؛ ولهذا قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ: فأعلِمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم[25].

وعلى هذا؛ تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون واليتامى والقُصَّر وذوي الاحتياجات الخاصة ونحو ذلك، تجب الزكاة في أموالهم؛ ولهذا كان عمر يقول: “اتَّجِروا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة”[26]؛ يعني: الزكاة.

فمَن وَلِيَ مالًا لصغير أو مجنون أو يتيم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب عليه أن يزكي أموالهم، والأَوْلى أن يستثمرها في مجالات استثمار آمنة قليلة المخاطر؛ وذلك لأنه إذا لم يستثمر الوليُّ مالَ اليتيم، فإنه مع مرور الوقت ستأكل الزكاةُ معظمَ هذا المال.

لو افترضنا أن هذا اليتيم مات أبوه وعمره سنة، وقد خلَّف له أربعين ألفًا، معنى ذلك أنه كلَّ سنة سيُخرج ألفًا زكاةً، فإذا مضت عشر سنين أخرج عشرة آلاف. طيب إذا مضت عشرون سنة كم أخرج؟ معظم الزكاة، معظم المال، يعني أخرج إذا كان المبلغ أربعين ألفًا سيُخرج ألفًا كلَّ سنة، فإذا مضى عشرون سنة سيكون قد أخرج ما يقارب النصف، نصف هذا المبلغ.

ولذلك؛ ينبغي لولي اليتيم أن يستثمر مال اليتيم في مجالات واستثمارات قليلة المخاطر، أو أنه يجعل الزكاة في مستغلات، يجعله مثلًا في عقار، يشتري بمال اليتيم عقارًا ويؤجره؛ لأن أصل العقار لا تجب فيه الزكاة.

هذا أيضًا من الأمور التي يفعلها الولي؛ إما أن يستثمر مال اليتيم أو يجعله في أصل عقاري.

طريقة دفع الزكاة

قال:

ويُسن إظهارها.

قال الشارح: يعني يُسن إظهار الزكاة عند إخراجها لأجل أن تنتفي التهمة عنه؛ لأن الإنسان إذا كان يخرج الزكاة ولم يُظهرها قد يُتهم بأنه لا يُخرج الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه زوجته صفية، فرآه رجلان من الأنصار فأسرعَا، فقال: على رِسْلِكُما، إنها صفية. قالا: سبحان الله، أنشك فيك يا رسول الله؟! قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا أو قال: شرًّا[27].

وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواضع الرِّيَب والشك، وإذا وقع في أمرٍ قد يشك معه الناس، أو قد يرتابون فيه، يوضح لهم الحقيقة، يقول كذا؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنها صفية.

فالإنسان الذي عنده أموال وعنده تجارة، فالفقهاء يقولون: ينبغي له أن يُظهر الزكاة، حتى لا يُتهم بأنه بخيل لا يخرج الزكاة.

وأن يُفرِّقها ربُّها بنفسه.

هذا هو الأفضل؛ لأجل أن يتيقن من وصولها لمستحقيها، ولكن لو وكَّل مَن يثق فيه فلا بأس بذلك.

ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مَغْنمًا، ولا تجعلها مغرمًا.

واعتمدوا على حديث أخرجه ابن ماجه: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقول: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا[28]. ولكن هذا الحديث ضعيف، بل قيل: إنه موضوع.

ولهذا؛ فالقول بأن هذا يسن، محل نظر؛ لأن السنة تحتاج إلى دليل، والأقرب -والله أعلم- أنه لا يسن ذلك.

ويقول الآخِذُ: آجَرَكَ الله فيما أعطيتَ، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طَهُورًا.

لم يَرِد هذا الدعاء بخصوصه، لكن ينبغي للآخِذ أن يدعو لباذل الزكاة عمومًا؛ لقول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً يعني زكاة تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ [التوبة:103]؛ يعني: ادْعُ لهم.

أمر الله تعالى نبيَّه عليه الصلاة والسلام عندما يأخذ الصدقات والزكوات من الناس أن يدعو لهم، وهذا يدل على مشروعية الدعاء مِن آخِذ الزكاة لدافع الزكاة.

وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: اللهم صلِّ على آل فلان[29]؛ يعني: يدعو لهم؛ ولأن هذا الدعاء فيه تشجيع على بذل الزكاة وعلى إعطائها.

هل يجوز إخراج زكاة العين نقدًا؟ كأن يُخرج زكاة المواشي نقدًا مثلًا؟

اختلف العلماء في ذلك: فمنهم مَن أجاز، ومنهم من منع، ومنهم مَن فصَّل، قال: إذا كان في إخراجها نقدًا مصلحةٌ فلا بأس، كأن يكون ذلك هو الأنفع للفقير، وأن رب المال لا يجد إلا نقدًا. وإذا لم يكن في ذلك مصلحة راجحة فلا يجوز، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

إخراج زكاة النقود في مواد عينيَّة

هل يجوز دفع الزكاة للفقير أو المسكين على شكل مواد غذائية؟

الأصل أن الفقير والمسكين يُعطى الزكاة نقدًا، ويُملَّك هذه الزكاة؛ لأن الله تعالى قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60]، واللام للتمليك.

لكن إذا اقتضت المصلحة أن يُعطَى الفقير الزكاةَ موادَّ غذائيةً فلا بأس بذلك، إذا كان في هذا مصلحة راجحة، كأن يكون هذا الفقير سيئ التدبير، أو أن يكون هذا الفقير لو أُعطي الزكاة نقدًا لاشترى بها أمورًا محرمة، فلا بأس بأن يعطى الزكاة مواد غذائية. وهذا اختاره جَمْعٌ من المحققين من أهل العلم.

ومِن ذلك أن يُعطَى الفقير بطاقات -مثلًا- يستطيع أن يشتري بها مواد غذائية، أو ما يحتاجه من محلات التسوق، فلا بأس بأن يكون ذلك من الزكاة، لكن بشرط أن يكون في ذلك مصلحة راجحة.

إذن نقول: الأصل أن الزكاة تُعطَى للفقير نقدًا، لكن إذا اقتضت المصلحة الراجحة أن تعطى الزكاة للفقير مواد غذائية، أو تعطى له بِطَاقةً، ويقال: اذهب لمحل التسوق الفلاني واشترِ به ما تريد، فلا بأس بذلك إذا كان في هذا مصلحة، كأن يكون الفقير سيئ التدبير، أو أن يكون يغلب على الظن أن هذا الفقير سيشتري بها أمورًا محرمة.

أما إذا كان هذا الفقير ليس سيئ التدبير، وإنسانًا يغلب عليه الظن أنه لا يشتري أمورًا محرمة، فلا يُعطَى بها مواد غذائية، إنما يعطى هذه الزكاة نقدًا.

مقدار ما يُعطَى الفقير أو المسكين

طيب، هل يجوز أن يعطى الفقير والمسكين من أموال الزكاة لشراء مسكن أو لبناء مسكن؟ هذه المسألة ترجع لمسألة فقهية خلافية بين الفقهاء، وهي: مقدار ما يعطى الفقير أو المسكين. وهذه اختلف فيها الفقهاء على أقوال، أبرزها قولان:

  • القول الأول: أن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه على الدوام. وهذا هو مذهب الشافعية، ويتخرج على قولهم هذا: أنه يجوز أن يُشترى للفقير بيت من أموال الزكاة، أو يبنى له بيت من أموال الزكاة.
  • القول الثاني: أن الفقير أو المسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة فقط. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وهذا هو القول الراجح، ويتخرج على هذا القول: أنه لا يجوز شراء أو بناء بيت للفقير أو المسكين من الزكاة، وإنما تُسد حاجة الفقير أو المسكين للسكنى باستئجار بيت مناسب لمثله لمدة سنة. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.

القول بأن الفقير أو المسكين يعطى ما يكفيه على الدوام، يعني هذا قول لا ينضبط، ما يكفيه على الدوام كم؟ كم يكفيه على الدوام؟ يعني إذا أردنا أن نطبقه في الوقت الحاضر كم يكفي هذا الفقير على الدوام؟ يعطى مليونًا أو مليونين، كم يكفيه؟

ثم أيضًا هذا الفقير قد يغتني، قد يُغنيه الله ، بعض رجال الأعمال الأثرياء الكبار كانوا فقراء في السابق، كان أحدهم أخبر عن نفسه أنه كان لا يملك إلا ثوبًا واحدًا طيلة السنة، ومع ذلك الآن اغتنى، وأصبح من أثرياء العالم. فهذا الفقير قد يغتني.

ولهذا؛ فالصواب في هذه المسألة: أن الفقير والمسكين يُعطى ما يكفيه لمدة سنة.

يتفرع عن هذا: أنه لا يجوز أن يُبنى للفقير أو المسكين بيت من أموال الزكاة، أو يُشترى له بيت من أموال الزكاة، وإنما يُستأجر له؛ لأن التملك ليس ضروريًّا، وإنما السكنى ضرورية للفقير أو المسكين أو أي إنسان، حاجة السكن من الحاجات الضرورية، فيُستأجر له لسد حاجة السكنى.

أما التملك فهو قدر زائد على حاجة السكنى، التملك أمر كمالي ليس ضروريًّا، فكم من إنسان يعيش حياة كريمة في بيت مستأجر، فالتملك إنما يكون إذا قَدَر الإنسان على التملك، فإذا لم يقدر يستأجر بيتًا مناسبًا.

فهذا الفقير أو المسكين يستأجر له بيتًا مناسبًا لحاله من أموال الزكاة، لكن لا يجوز أن يُشترى له بيت من أموال الزكاة، أو يبنى له بيت من أموال الزكاة؛ لأن التملك كمال وليس ضرورة، إنما الضرورة السكنى، وحاجة السكنى تُسد باستئجار بيت لهذا الفقير أو المسكين.

ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند قول المؤلف: (ويشترط لإخراجها نية من مكلف).

الأسئلة

والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة.

السؤال: كيف يعرف طالب العلم أنه انتفع بما تعلمه من العلم الشرعي؟

الجواب: يعرف ذلك إذا وجد أثر العلم عليه في تعبده لربه سبحانه، وجد أثر العلم عليه في سلوكه، في أخلاقه، وجد أثر العلم عليه في علاقته بربه وعلاقته بالناس.

وأما إذا لم يكن للعلم أثر عليه، فهذا ليس بعلم نافع، بل يكون حجة على الإنسان يوم القيامة.

فمثلًا، طالب علم لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، إذن ما الفائدة من علمه؟ علمه هذا حجة عليه. أو أنه عاقٌّ لوالديه، قاطع لرحمه، ونحو ذلك، وإلا لا بد أن يظهر أثر العلم على صاحبه، العلم النافع هو الذي يظهر أثره على صاحبه في علاقته بربه، وفي علاقته مع الآخرين.

ولهذا يعني ذكر بعض العلماء أن من الأدعية النافعة أن تقول: اللهم اجعلني أسعد الناس بما علمتني.

السؤال: ما هو القول الصحيح في قراءة المأمومِ الفاتحةَ خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

الجواب: قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية: جمهور الفقهاء على أنها لا تجب، وأن قراءة الإمام كافية، ولم يقل بوجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية سوى الشافعية فقط.

والراجح هو قول الجمهور وما عليه أكثر أهل العلم؛ من أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، كما اختار ذلك ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم.

السؤال: نريد ضابطًا واضحًا للتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني؟

الجواب: أولًا التأمين التجاري أكثر العلماء المعاصرين والذي عليه المجامع الفقهية هو تحريمه، وأما التأمين التعاوني فهو مباح.

والآن، هناك شركات التأمين: بعضها تمارس التأمين التجاري وبعضها تمارس التأمين التعاوني، كيف يُفرَّق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني؟

من أوضح الفروق في ذلك:

أولًا: في فصل الذمة، فصل ذمة المشتركين عن المساهمين.

وكذلك أيضًا من الفروق: رد الفائض على المشتركين في التأمين التعاوني بخلاف التأمين التجاري.

ومن الفروق أيضًا سد العجز، عند سد العجز في التأمين التجاري، فإن الشركة تسده مباشرة، بخلاف التأمين التعاوني فيكون سد العجز بصورة من صور التمويل المشروع.

هذه تقريبًا أبرز الفروق بين شركات التأمين التعاوني وشركات التأمين التجاري.

وشركات التأمين التعاوني بدأت الآن في الظهور وفي الانتشار؛ لذلك ينبغي تشجيعها حتى تنجح صناعة التأمين التعاوني في المجتمعات الإسلامية.

السؤال: امرأة تعتد في بيت زوجها، لكنها تخاف على نفسها، فهل يجوز أن تكمل عدتها في بيت أهلها؟

الجواب: إذا كانت تخشى على نفسها فلا بأس أن تنتقل إلى بيت أهلها، كأن تكون مثلًا شابة ووحيدة وتخشى على نفسها من أن يُعتدى عليها فلا بأس أن تنتقل، يكون هذا عذرًا لها في الانتقال إلى بيت أهلها.

السؤال: ما حكم شراء السيارات بالتأجير المنتهي بالتمليك؟

الجواب: التأجير المنتهي بالتمليك له عدة صيغ، له صيغة التي حرَّمتها هيئة كبار العلماء، وهي:

اجتماع التأجير مع البيع في الوقت نفسه، هذه الصورة غير موجودة في السوق تقريبًا، أصلًا الشركات لا تريدها.

وهناك صورة أجازها مجمع الفقه، وهي التأجير مع الوعد بالتمليك، بأية صورة من صور التمليك، وهذه هي الصورة الآن الشائعة، وهي الصورة الجائزة، لكن يكون تأجيرًا حقيقيًّا، تترتب عليه آثار عقد الإجارة، مع وعدٍ بالتمليك، إما بالهبة وإما بالبيع بسعر مخفض. فهذا لا بأس به.

لكن أبرز إشكالية توجد لدى بعض شركات التأجير المنتهي بالتمليك، أو مع الوعد بالتمليك، هي أن بعض الشركات تضع من ضمن الشروط أن المستأجر إذا تأخر في سداد الدفعة الإيجارية يُحسب عليه غرامة تأخير، وغرامة التأخير هذه فائدة ربوية، هذا من جنس ربا الجاهلية.

فإنهم كانوا يقولون: إذا حل الدين على المدين: إما أن تقضي، وإما أن تُرْبي.

لكن هذه الشركات يقولون: نضع هذه الفائدة في وجوه البر. وهذا لا يبرر أخذ الربا، كيف يؤخذ الربا ثم يوضع في وجوه البر؟!

فهذا الشرط لا يجوز، لكن إذا كان التأجير حقيقيًّا تترتب عليه آثار عقد الإيجار، مع وعد بالتمليك، ولم يوجد فيه شرط غرامة التأخير؛ فلا بأس به.

السؤال: هل تزيين المساجد وتجميلها واختيار الأفضل في البناء والأثاث والاحتياجات، يعتبر إسرافًا وصرفًا للمال في غير وجهه؟

الجواب: إذا كان هذا في حدود المعقول، ولم يكن في ذلك مبالغة، فلا بأس بذلك، بأن يختار للمسجد أفضل البناء، وأفضل الأثاث، وما فيه راحة المصلين، هذا ليس مذمومًا.

المذموم هو التزيين المبالغ فيه، والذي يصل إلى حد السرف، أو الذي ليس له كبير فائدة، لكن إذا كان فيه فائدة لا بأس.

مثلًا؛ التكييف يختار أفضل مكيفات هذا طيبٌ، وكذلك في الأثاث، وما يحتاج إليه المسجد يختار الأفضل والأجود، فهذا لا بأس به، هذا هو المطلوب.

لكن، الكلام في المبالغة: بعض المساجد تجد زخارف، إذا دخلت مسجدًا تجد كثرة الزخارف والتزويقات والقُبَب والأشكال الهندسية فيها مبالغة. هذا هو المذموم.

وأما الأشياء التي يحتاج إليها الناس، واختيار أجود مواد البناء، وأجود أنواع الأثاث للمساجد، هذا أمر حسن، ولا يدخل هذا في زخرفة المساجد المنهي عنها.

السؤال: كيف يحافظ الإنسان على قراءة القرآن يوميًّا؟

الجواب: ينبغي للمسلم أن يجعل له كل يوم نصيبًا من تلاوة القرآن، لا يمر عليك يوم لم يقرأ فيه شيئًا من كتاب الله .

وقد كان هذا هو هَدْي النبي وهدي أصحابه: أنهم يجعلون لهم حزبًا، والحزب ليس حزبًا بمعنى الاصطلاح للتجويد الذي هو أربعة أثمان، وإنما المقصود قدر معين من القراءة، يقرؤون هذا القدر كل يوم.

ولذلك؛ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه يعني: من القرآن فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم[30].

فينبغي لك أخي المسلم أن تجعل لك حزبًا تقرؤه كلَّ يوم؛ لأنك إذا لم تفعل ذلك ستمضي عليك أيام ومدد طويلة ما قرأت فيها شيئًا من القرآن.

ولهذا؛ كره العلماء أن يمر على الإنسان أربعون يومًا لم يختم فيها القرآن، والأفضل ختم القرآن كل أسبوع، كما أرشد النبي لذلك عبدالله بن عمرو، وهو الحد الذي وصل معه إليه، كما قال ابن تيمية: “هو أسبوع” سبعة أيام؛ لأنه قال: اقرأ في كلِّ شهرٍ مرة. قال.. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر قال: اقرأه في كل سبعة أيام مرة[31].

وكان كثير من السلف يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، كان الإمام أحمد رحمه الله يختم القرآن في كل أسبوع مرة.

يعني: خَتْم القرآن في كل أسبوع مرة، تقرأ كلَّ يوم أربعة أجزاء، لكن تضيف له جزأين فتكون ختمت القرآن في كل أسبوع مرة، هذا هو الأكمل والأفضل. والعلماء قالوا: يكره أن يمر أربعون يومًا لم يختم فيه القرآن.

فينبغي لك أخي المسلم أن تجعل من وقتك نصيبًا لتلاوة القرآن الكريم، وبعض الناس لا يقرأ القرآن بحجة، يقول: إنه متعب، وإنه مجهد، والقراءة تحتاج إلى تدبر، وتحتاج إلى تأمل. فيأتيه الشيطان من هذا الباب، وتمضي عليه أيام ما قرأ فيها القرآن. نقول: اقرأ القرآن على كل حال، حتى لو قرأت من غير تدبر.

من خصائص القرآن أنَّ مَن قرأه يُؤجَر على مجرد التلاوة، سواء قرأه بفهم أو بغير فهم؛ لأن الإنسان قد لا تتأتى له الحالة الصحية والنفسية والمزاجية المثالية كلَّ يوم، يعني الإنسان يعتريه ما يعتريه، يكون بعض الأيام مريضًا، ويكون بعض الأيام متعبًا، ويكون بعض الأيام عنده مشكلة أقلقته وكدَّرت مزاجه، فلا يترك قراءة القرآن على كل حال، يقرأ القرآن حتى لو قرأ من غير تدبر، المهم أنه لا يترك تلاوة القرآن.

السؤال: من سقط جنينها وعمره شهران هل يصلى عليه؟

إذا كان السِّقط عمره أقل من ثمانين يومًا فهذا الدم الخارج من المرأة يُعتبر دم فساد، تغتسل معه المرأة وتصلي، إذا كان الجنين عمره أكثر من تسعين يومًا، فهذا قد تبين فيه خلق إنسان، فيعتبر الدم دم نفاس.

فبين الثمانين والتسعين يُنظر: إن كان قد تبين فيه خلق إنسان، فيعتبر الدم نفاسًا، وإن كان لم يتبين فيعتبر دم فساد.

والصلاة عليه: لا يصلى عليه حتى تُنفخ فيه الروح، ونفخ الروح إنما يكون بعد مضي مائة وعشرين يومًا، بعد مضي أربعة أشهر، كما في حديث ابن مسعود[32].

فإذا كان هذا السِّقط عمره أربعة أشهر فأكثر، يصلى عليه، وأما إذا كان عمره أقل من أربعة أشهر، فلا يصلى عليه؛ لكونه لم تُنفخ فيه الروح. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 رواه أحمد: 12379، وأبو داود: 449، والنسائي: 689، وابن ماجه: 739.
^2 رواه أبو داود: 448.
^3 رواه البخاري: 6651، ومسلم: 2091.
^4 رواه البخاري: 1239، ومسلم: 2066.
^5 رواه مسلم: 2090.
^6 رواه البخاري: 5874، ومسلم: 2092.
^7 رواه مسلم: 2094.
^8 رواه مسلم: 2095.
^9 رواه أحمد: 16833، وأبو داود: 4239، والنسائي: 5150.
^10, ^11 رواه البخاري: 3127.
^12 رواه البخاري: 5426، ومسلم: 2067.
^13 رواه أحمد: 20269، وأبو داود: 4232، والترمذي: 1770، والنسائي: 5161.
^14 رواه أحمد: 19515، والترمذي: 1720، والنسائي: 5148، وابن ماجه: 3597.
^15 رواه أحمد: 6518، وأبو داود: 4223، والترمذي: 1785، والنسائي: 5195.
^16 رواه البخاري: 5030، ومسلم: 1425.
^17 رواه المحاملي في “الأمالي”: 111، والبيهقي في “الشعب”: 5941.
^18 رواه البخاري: 1395، ومسلم: 19.
^19 رواه أبو داود: 1562.
^20 رواه البخاري: 1468، ومسلم: 983.
^21 رواه البخاري: 1، ومسلم: 1907.
^22 رواه مسلم: 987.
^23 رواه البخاري: 1400، ومسلم: 20.
^24 رواه أحمد: 20038، وأبو داود: 1575، والنسائي: 2444.
^25 سبق تخريجه.
^26 رواه مالك: 12.
^27 رواه البخاري: 3281، ومسلم: 2175.
^28 رواه ابن ماجه: 1797.
^29 رواه البخاري: 1497، ومسلم: 1078.
^30 رواه مسلم: 747.
^31 رواه أحمد: 6506، وأبو داود: 1390.
^32 رواه البخاري: 7454.
zh