logo
الرئيسية/برامج إذاعية/فقه العبادات/(15) الوضوء- شروطه وفروضه

(15) الوضوء- شروطه وفروضه

مشاهدة من الموقع

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

تكلمنا في الحلقة السابقة عن الوضوء حقيقته وفضائله، ونستكمل الحديث في هذه الحلقة، فنتحدث عن شروط الوضوء وفروضه.

حكم الوضوء للصلاة

أيها الأخوة المستمعون:​​​​​​​  

يقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6].

فهذه الآية الكريـمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبيَّنت الأعضاء التي يجب غسلها، أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها، ثم بيَّـن النبي صفة الوضوء بقوله وفعله بيانًا كافيًا.

شروط الوضوء

أيها الأخوة: والوضوء له شروطٌ وفروض وسنن، فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان؛ ليكون الوضوء صحيحًا، وأما السنن فهي مُكمِّلات الوضوء فيها أجرٌ وثواب، وتركها لا يـمنع من صحة الوضوء.

فالشروط، هي: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، فلا يصح الوضوء من كافر، ولا من مجنون، ولا من طفلٍ صغيرٍ لا يُـميِّز، ولا مـمن لَـم ينوِ الوضوء، كأن ينوي تبـرُّدًا مثلًا، أو غسل أعضائه؛ ليزيل عنها وسخًا، أو نحو ذلك.

ويشترط للوضوء أيضًا: أن يكون الماء طهورًا، فإن كان نجسًا لَـم يجزئه، وسبق أن تكلمنا عن تفاصيل ذلك في حلقاتٍ سابقة.

ويشترط للوضوء كذلك: إزالة ما يـمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من شمعٍ، أو طينٍ، أو عجينٍ، أو وسخٍ متراكم، أو أصباغٍ سميكة، ونحو ذلك؛ وذلك ليجري الماء على جلد العضو مباشرةً من غير حائل.

وقد رأى النبي رجلًا وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لَـم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود بـهذا اللفظ، وهو حديثٌ صحيح [1].

وننبِّه هنا: على أن بعض النساء تضع طلاءً على أظافرها للزينة، وهذا الطلاء لا بد من إزالته عند الوضوء؛ لأنه يـمنع من وصول الماء إلى الأظافر، وبناءً على ذلك نقول: يتعيَّن على المرأة أن تزيل هذا الطلاء على الأظافر، وإلا لَمَا صحَ وضوؤها.

فروض الوضوء

أيها الأخوة: وبعد أن بيَّنا شروط الوضوء، ننتقل للحديث عن فروض الوضوء، وفروض الوضوء ستة:

  • أحدها: غسل الوجه بكامله: ومنه المضمضة والاستنشاق، وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق: هل هما واجبان أو مستحبَّان؟ والقول الصحيح الذي عليه المـحققون من أهل العلم: أنـهما واجبان؛ لدخولهما في مسمى الوجه المأمور بغسله في آية الوضوء؛ ولأمر النبي بـهما، وليس هناك صارفٌ يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب.
    ففي حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض أخرجه أصحاب السنن [2]، وفي حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر، متفقٌ عليه [3]؛ ولأنه لَـم ينقل عن النبي أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولو مرةً واحدة.
    قال ابن القيم رحمه الله: “لَـم يتوضأ إلا تمضمض واستنشق، ولـم يحفظ عنه أنه أخل به مرةً واحدة” [4].
  • الثاني: غسل اليدين مع المرفقين: لقول الله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] أي: مع المرافق، وقد فسَّر ذلك النبي  بفعله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه، فإنه يغسل يديه حتى يشرع في العضد، مـمَّا يدل على دخول المرفقين في المغسول.
  • الثالث: مسح الرأس كله: ومنه الأذنان؛ لقول الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [المائدة:6] وقال النبي : الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، وهو حديثٌ حسنٌ أو صحيحٌ بشواهده [5].
  • الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين: لقول الله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] و إِلَى في الآية بـمعنى: مع، وقد فسّر ذلك النبي ، فكان إذا توضأ غسل رجله حتى يشرع في الساق. 
  • الخامس: الترتيب: بأن يغسل الوجه أولًا، ثم اليدين، ثم يـمسح الرأس، ثم يغسل رجليه؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]؛ ووجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب: أنّ الله تعالى أدخل مـمسوحًا وهو الرأس، بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفائدة، أي: أنَّـها لا تدخل مـمسوحًا بين مغسولين إلا لفائدة، والفائدة هنا هي وجوب الترتيب، ولو كان الترتيب غير واجب لقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم؛ ثم إنّ النبي  لَـم ينقل عنه أن توضأ إلا مرتبًا.
  • السادس: الموالاة: وهي: أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليًا، بحيث لا يفصل بين غسل عضوٍ وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان، وضابط الموالاة: هو ألا يُؤخر غسل العضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل، وإنـما قلنا: في الزمن المعتدل، احترازًا من وقت شدة الحر أو برودته.

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الموالاة:

  • فذهب بعضهم إلى الوجوب، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
  • وذهب آخرون إلى أنّ الموالاة مستحبة غير واجبة، وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية.
  • وذهب المالكية إلى أنَّـها واجبةٌ إلا إذا تركها لعذر، وهذا القول قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنه قولٌ وسطٌ بين القولين، وقال: “إن أدلة الوجوب إنـما تتناول المفرِّط، ولا تتناول العاجز عن الموالاة” [6]، كما في صيام الشهرين المتتابعين، فإن من صام شهرين متتابعين وقطع الصوم لعذرٍ، كأن تكون امرأةً قطعت الصوم لأجل الحيض، فإنه لا ينقطع التتابع، وكذلك الموالاة في الطواف وفي السعي أيضًا.

والدليل الذي استدل به الحنابلة على وجوب الموالاة هو الحديث السابق، وهو حديث أنس : “أنّ النبي رأى رجلًا وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لَـم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة” وسبق أن قلنا: إنه حديثٌ صحيحٌ، رواه أبو داود وغيره [7].

وهذا الحديث يدل دلالةً ظاهرةً على وجوب الموالاة؛ إذ أنّ الموالاة لو لَـم تكن واجبةً؛ لأمره النبي بأن يغسل الموضع الذي تركه ولـم يصبه الماء، خاصةً وأنه يسيرٌ وليس كثيرًا، فهو فقط قدر الدرهم، ومع ذلك أمره النبي  بأن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا يدل دلالة ظاهرةً على وجوب الموالاة.

ولكن استثناء المالكية لِمَن ترك الموالاة لعذرٍ، فإنه يعذر بذلك، قولٌ مُتَّجهٌ تدل له الأصول والقواعد الشرعية.

التسمية في ابتداء الوضوء

وقد اختلف العلماء في التسمية في ابتداء الوضوء: هل هي واجبةٌ أو أنَّـها مستحبة؟

وهي عند جميع العلماء مشروعة، ولا ينبغي تركها، ولكن العلماء قد اختلفوا في حكمها: هل هي واجبة، أو أنَّـها مستحبة؟

والصحيح في هذه المسألة أنَّـها مستحبةٌ وليست واجبة؛ وذلك لأن الواصفين لوضوء النبي لَـم ينقلوا أنه سمّى في ابتداء وضوئه، ولو كانت التسمية واجبةً لسمّى النبي ، ولرفع صوته بـها؛ ولنقل ذلك الواصفون لصفة وضوئه .

وبناءً على ذلك نقول: إنّ حديث: لا وضوء لمن لَـم يذكر اسم الله عليه [8]، لو صحَّ هذا الحديث، فالمراد لا وضوء كامل، جمعًا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها وصف وضوء النبي ، والتي لَـم ينقل فيها أنه عليه الصلاة والسلام سمّى في أول الوضوء.

أيها الإخوة، نكتفي بـهذا القدر في هذه الحلقة، ونستكمل الحديث عن بقية مسائل وأحكام الوضوء في الحلقة القادمة، إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1, ^7 رواه أبو داود: 175.
^2 رواه أبو داود: 144.
^3 رواه  البخاري: 162، ومسلم: 237.
^4 زاد المعاد: 1/ 187.
^5 رواه ابن ماجه: 443، والدارقطني: 321.
^6 مجموع الفتاوى: 21/ 136.
^8 رواه أبو داود: 102، والترمذي: 25، وابن ماجه: 397.
مواد ذات صلة
zh