التورق المنظم معناه: أن يأتي العميل لمصرف، ويطلب منه أن يشتري سلعة (كحديد أو نحاس أو معادن) ثم يبعهما عليه بثمن مؤجل، ثم يوكل العميل المصرف في بيعها على طرف ثالث، ويسلم للعميل ما أراد من سيولة نقدية، وقد اتفق المجمعان (مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي) على تحريمه؛ لما فيه من التحايل على الربا، وشبهه بالعينة الثلاثية، ولِمَا يكتنفه من الصورية، فبمجرد أن يوقع العميل على أوراق وعد بالشراء، ثم الشراء، ثم التوكيل، يحصل على ما أراد من سيولة، ويثبت في ذمته أكثر منها، ولكن لو ضبط التورق في المصارف بأن يتحقق من أن المصرف لا يبيع سلعا إلا بعد تملكها وتعينها وألا تعود السلعة للبائع الأول حتى لا تدخل في العينة الثلاثية، وأن يُمَكَّنَ العميل من التصرف في السلعة بعد شرائها لو أراد، فلا بأس حينئذ بالتورق المنظم وتزول بذلك المحاذير التي لأجلها حرِّم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفاً يفضي إلى الإضرار بنفسه أو بغيره غالبا، ومن ذلك: قطع الإشارة الحمراء، السرعة الكبيرة المفرطة، الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة، الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ عنه الضرر[1].
الحاشية السفلية
^1 | (قرار رقم (197) (3/ 21). |
---|
أفضل طريقة للحصول على السيولة النقدية من المصارف مع عدم الوقوع في المحاذير الشرعية: التورق في أسهم الشركات المباحة؛ وذلك لوضوح التملك والقبض والتعيين فيها.
تعلن بعض المؤسسات والشركات عن بطاقات تخفيض، من يأخذها يحصل على تخفيضات على السلع والخدمات، لدى جهات محددة، فإن كانت مجانية، فلا بأس بها، أما إن كانت برسوم، فإنها محرمة؛ وذلك لما تشتمل عليه من الغرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي[1].
الحاشية السفلية
^1 | (قرار ٢/ ١٨). |
---|
اختلف الفقهاء في المدة التي ينتظر فيها المفقود الذي انقطع خبره فلم يعلم عنه حياة ولا موت، والأقرب أنه يرجع في تحديد المدة التي ينتظر فيها المفقود لاجتهاد القاضي، ويضرب أجلاً لانتظاره، ويرى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن هذه المدة في الوقت الحاضر ينبغي ألا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات[1].
الحاشية السفلية
^1 | القرار الثاني من الدورة الثانية والعشرين. |
---|
اختلف العلماء في حكم زكاة الدين المؤجل، والأقرب هو القول بوجوب الزكاة في الدين المؤجل، ويزكى أصل الدين مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أرباح الأعوام اللاحقة، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
لا يجوز قبول هدايا البنك لمن كان لديه عنده حساب جاري؛ لأنها هدية من مقترض إلى مقرض، وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن أن بعض البنوك تقوم بإهداء بعض كبار “المودعين” هدايا قيمة مثل: “بخور، دهن عود.. الخ” فهل يقبلها ويتخلص منها، أم يردها عليهم؟ فأجاب: (قبولها من الربا؛ لأنه قرض جر نفعاً. وأرى أن يردها تعزيراً لهم، ولا يأخذها بنية التخلص)[1].
الحاشية السفلية
^1 | ثمرات التدوين مسألة(٤١٠). |
---|
عندما يحتاج شخص لصرف مبلغ (٥٠٠ مثلا) ولا يجد إلا أقل منه (٤٠٠) فهل له أن يأخذها، ويستلم الباقي (1٠٠) فيما بعد؟ منع من ذلك بعض العلماء؛ لعدم تحقق التقابض في المبلغ المتبقي، وأجاز ذلك آخرون بشرط أن ينوي المصارفة في المبلغ المقبوض، وأما المتبقي فينوي أنه أمانة أو وديعة عند صاحبه، وهذا هو الأقرب، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على ما يشبه هذا.
البيع بالتقسيط جائز ولو زيد في ثمن السلعة لأجل التقسيط، فمثلا إذا كانت قيمة السيارة نقدا خمسين ألفا، وبيعت بالتقسيط لسنتين بستين ألفاً جاز ذلك، وقد حكي الإجماع على جوازه، ويجوز أثناء المدة أن يسقط الدائن بعض الدين مقابل تعجيل الدين (مسألة ضع وتعجل)، ويجوز الاتفاق على أنه إذا تأخر المدين عن سداد أي قسط، فتحل بقية الأقساط مع المستحقة مالم يكن المدين معسرا، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي[1].
الحاشية السفلية
^1 | قرار رقم (51). |
---|
عروض بعض الشركات بإرسال رسالة بقيمة 5 أو 10 ريالات أو أكثر للدخول في سحب على سيارات ونحو ذلك من الجوائز تعتبر من اليناصيب والميسر المحرم؛ وذلك لأن من يدخل فيها يتردد بين الغنم والغرم، فيدخل تحت قاعدة الميسر، ولما فيها من أكل المال بالباطل.