logo
الرئيسية/فتاوى/هل هناك طريقة بديلة لبيع ما لا يملكه الإنسان؟

هل هناك طريقة بديلة لبيع ما لا يملكه الإنسان؟

مشاهدة من الموقع

السؤال

لدي محل، ويطلب بعض الزبائن عبر الاتصال بضاعة غير موجودة لديَّ؛ فأقوم بالاتصال على محلات الجملة ليرسلوها للزبون مباشرة، وأقبض الثمن، وآخذ الفرق بين السعرين، فهل هذا مِن بيعِ ما لا يملك؟

الجواب

إذا كنت تبيع على الزبون، والسلعة ليست عندك؛ هذا لا يجوز؛ لأنه بيع ما لا يملك[1].

لكن المخرج أنك تتوكل عن الزبون في الشراء، تتوكل عنه في الشراء وتأتي بالصيغة، تقول مثلًا: إما إذا كان مكتوبًا تقول: أنا أتوكل في شراء السلعة التي تريد. المهم أن تعتبر نفسك وكيلًا، وتأخذ أجرة على الوكالة. هذا خيار.

الخيار الثاني: أنك تَعِدُ الزبون بأنك إذا جهَّزت السلعة له تبيعها عليه؛ فيكون التفاوض الذي بينك وبين الزبون على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، بحيث إن الزبون له الحق أن ينسحب، ولك الحق أيضًا أن تعتذر؛ لأنه وعد وليس عقدًا، العقد هو الملزم، أما الوعد ليس ملزمًا.

فيعني هناك مخارج؛ مَن حَرَص على الحلال سيجد مخارج.

أما أن تبيعه السلعة وهي ليست عندك؛ هذا لا يجوز، وهذا هو الذي سأل حكيم بن حزام، سأل عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني وأبيعه، والسلعة ليست عندي؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا تبع ما ليس عندك[2].

فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا ليس عنده ولا يملكه، لكن المخارج كما ذكرنا كثيرة، من أبرزها:

أن تتوكل عن الزبون في الشراء وتأخذ أجرة على الوكالة. ومن المخارج أن تعتبر تفاوضك مع الزبون على سبيل الوعد وتجعل العقد بعدما تُحضر السلعة، فهذا أيضًا مخرج.

فإذا اهتم الإنسان بالحلال سيجد مخارج وبدائل حلال تغنيه عن الوقوع في الحرام.

والفرق في المعاملات بين الحلال والحرام فرق دقيق؛ ولهذا من قديمٍ المشركون قالوا: لا فرق بين البيع والربا، كلها واحد. فأنزل الله ​​​​​​​ قوله: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا قال الله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].

فأحيانًا، الفرق في المعاملات بين الحلال والحرام فرق دقيق.

ومن ثمرة التفقه في الدين: أن الإنسان يستطيع أن يُحصِّل غرضه بطريقٍ مباح، لكن المهم أن يهتم بالتفقه في تلك المسألة، وسيجد من البدائل ما يغنيه عن الوقوع في الحرام.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
^1 ينظر: “المغني” لابن قدامة: 6/ 295-296.
^2 رواه أحمد: 15311، وأبو داود: 3503، والترمذي: 1232، وابن ماجه: 2187، والنسائي: 4613.
zh