ما حكم شراء الذهب والفضة عن طريق المتاجر الإلكترونية؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
ما حكم شراء الذهب والفضة عن طريق المتاجر الإلكترونية؟
الجواب
يجوز بشرط التَّقابض؛ لأنه عند شراء الذهب بِوَرَقٍ نقديٍّ يُشترط التَّقابض؛ لأن العلة واحدةٌ، فلا بد من التَّقابض يدًا بيدٍ.
وعلى ذلك فعند شراء الذهب من المتاجر الإلكترونية يكون الدفع عند الاستلام، فعند الاستلام يكون التَّقابض؛ مندوب التَّوصيل يدفع الذهب، وهذا الزبون يدفع القيمة مباشرةً يدًا بيدٍ، فيحصل التَّقابض.
هذه صورةٌ، وهي أكمل الصور وأفضلها، وهي الأحوط.
لكن يمكن أيضًا لصاحب المتجر أن يستخدم الوكالة في تحقيق التَّقابض، كأن يُعيِّن -مثلًا- مُوظَّفًا عنده، أو يُعيِّن شخصًا يكون وكيلًا عن أيِّ عميلٍ يُريد أن يشتري ذهبًا أو فضةً، ويضع نموذجًا بحيث يُوقِّع العميلُ أو يُوافق على هذا النموذج بأنه وَكَّلَ فلان ابن فلانٍ في قبض ما يَخُصُّه من الذهب.
وحينئذٍ عندما يدفع العميل المبلغ مباشرةً الوكيل يقبض الذهب أو الفضة وكالةً عن العميل؛ فيحصل التَّقابض هنا يدًا بيدٍ.
فهذه أيضًا صورةٌ من الصور الجائزة.
أما أن يبيع الذهب أو الفضة ولا يحصل التَّقابض، فهذا لا يجوز.
إذا كان العميل سيُحوِّل المبلغ -مبلغ الذهب أو الفضة- ولن يستلم الذهب أو الفضة إلا بعد مدةٍ، فهنا اختلَّ شرط التَّقابض، وهذا لا يجوز.
إذن لا بد من التَّقابض يدًا بيدٍ؛ فالأحسن أن يكون الدفع عند الاستلام، فإن لم يتيسر يمكن لصاحب المتجر الإلكتروني أن يُعيِّن موظفًا يكون وكيلًا عن الزبائن، ويضع نموذجًا بحيث إن أيَّ زبونٍ يريد شراء ذهبٍ أو فضةٍ يُوقِّع أو يقبل بهذا التوكيل، فيُوكِّل فلان ابن فلانٍ في القبض عنه، وحين يدفع يُشْعِر صاحب المتجر بحيث يُسلِّم ما يَخُصُّ هذا العميل من ذهبٍ أو فضةٍ للوكيل؛ حتى يحصل التَّقابض يدًا بيدٍ.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...