هل يُشرع للإمام أن يُطيل الركوع إذا سمع وقع أقدام مسبوقين؛ حتى يُدْرِكوا الركعة؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
هل يُشرع للإمام أن يُطيل الركوع إذا سمع وقع أقدام مسبوقين؛ حتى يُدْرِكوا الركعة؟
الجواب
نعم، الفقهاء قالوا: إنه يُشرع أن يُطيل الركوع بشرط ألا يشقَّ على المأمومين [1]، فإذا أحسَّ الإمامُ بحركة إنسانٍ داخل المسجد ينبغي أن يُطيل قليلًا؛ حتى يُدْرِك هذا المسبوقُ الركوعَ، فمُراعاة أحوال الناس وأحوال المأمومين من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أُطَوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشقَّ على أمه [2]، يعني: يُخَفِّف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة مُراعاةً لمشاعر امرأةٍ تتضايق من صوت بكاء صبيها.
كذلك مُراعاة أحوال المُصلين أمرٌ مطلوبٌ، فإذا سمع الإمام صوت مسبوقٍ ينبغي أن يُطيل الركوع قليلًا حتى يُدْرِك الركعة، لكن لا يُطيل كثيرًا؛ لأن مُراعاة المأمومين الذين أتوا للمسجد مُبَكِّرين أولى من مُراعاة هذا المسبوق المُتأخر.
أيضًا لو حصل لأحد المأمومين ظرفٌ ينبغي أن يُراعيه الإمام.
يعني مثلًا: أحد المأمومين أَتَتْهُ نوبة عطاسٍ أو كحة، أو نحو ذلك، فينبغي أن يُخفِّف الإمامُ الصلاةَ مُراعاةً له، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يُخفِّف الصلاة لأجل بكاء صبيٍّ، فكيف بهذا المأموم الذي يُصلِّي خلف الإمام؟!
فعلى الإمام أن يُراعي أحوال المأمومين في الصلاة، لكن عندما يُخَفِّف الصلاة يُخَفِّفها تخفيفًا لا يُخِلُّ بركن الطمأنينة.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...