عندي متجرٌ إلكترونيٌّ، وليس عندي محلٌّ، فهل في المتجر زكاةٌ؟ وكيف أُزَكِّي؟
مشاهدة من الموقع
السؤال
عندي متجرٌ إلكترونيٌّ، وليس عندي محلٌّ، فهل في المتجر زكاةٌ؟ وكيف أُزَكِّي؟
الجواب
إذا كان هذا المتجر فيه عروض تجارةٍ فيجب عليك عند تمام الحول أن تُقوِّم هذه العروض وتُخْرِج ربع العُشْر، كما لو كان متجرًا حقيقيًّا.
أما إذا لم تكن فيه عروض تجارةٍ، وإنما بحسب الطلب -يعني: إذا طلب إنسانٌ تُوفِّر له طلبه وتبيع عليه السلعة- فلا تجب الزكاة في هذا المتجر، وإنما تجب الزكاة في النقد إذا حال عليه الحول.
يعني: أفضل طريقةٍ في هذا أنك تُحدِّد تاريخًا معينًا في السنة -مثلًا- كمنتصف رمضان، وتُزكِّي جميع الرصيد الذي عندك ناويًا تعجيل الزكاة فيما لم يَحُلْ عليه الحول، وبذلك لا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرةً واحدةً في السنة.
تصح بشرط أن يكونا عاجزين عن العمرة؛ لهذا الفقهاء يقولون: تصح العمرة عن الأموات، وعن المعضوب -يعني- من الأحياء. ومعنى...
الأفضل أن يبدأ بحمد الله؛ لأن هذا هو هدي النبي ، لم يُنقل عنه ولو لمرة واحدة أنه ابتدأ خطبة...